||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :32
من الضيوف : 32
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35183019
عدد الزيارات اليوم : 7172
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن تأمين المركبات الميكانيكية (أخطار الفريق الثالث) (الضفة الغربية) (رقم 215) لسنة 1968

جيش الدفاع الإسرائيلي
أمر رقم 215
أمر بشأن تأمين المركبات الميكانيكية
(إخطار الفريق الثالث)
حيث إني أعتقد بأن الأمر لازم لمصلحة سكان المنطقة ولحماية حقوقهم، أصدر الأمر التالي:
مادة 1
التعاريف
في هذا الأمر:
"العقد"- عقد تأمين مركبة تم التوقيع عليه بين صاحب رخصة مركبة ميكانيكية أو من يسوقها وبين الاتحاد أو بين من فوض لذلك من جانب مراقب التأمين.
"الاتحاد"- اتحاد التأمين الإلزامي التابع للمنظمة الإسرائيلية لشركات التأمين.
"القانون الإسرائيلي"- قانون تأمين المركبات الميكانيكية (إخطار الفريق الثالث)، لسنة 1947.
"مراقب التأمين"- المراقب حسب مدلوله في الأمر بشأن قانون مراقبة أشغال التأمين (منطقة الضفة الغربية) (رقم 93)، لسنة 5727-1967.
"أمر النقل على الطرق"- الأمر بشأن قانون النقل على الطرق (منطقة الضفة الغربية) (رقم 56)، لسنة 5727-1967.
مادة 2
تطبيق أحكام
تطبق في المنطقة اعتباراً من تاريخ بدء سريان هذا الأمر الأحكام بشأن التأمين الإلزامي للمركبات الميكانيكية ضد إخطار الفريق الثالث المبينة في ملحق هذا الأمر.
مادة 3
نفاذ أحكام على عقد قائم
إذا تم التوقيع على عقد في أعقاب ما ذكر في المادة 14 من ملحق أمر النقل على الطرق وقبل بدء سريان هذا الأمر، فتسري عليه الأحكام التالية، حتى ولو لم تكن مشمولة في نصه:
تكون حقوق وواجبات المؤمن والمؤمن (بالكسر) بموجب العقد حقوق وواجبات المؤمَن والمؤمن (بالكسر) بموجب ملحق هذا الأمر.
يكون حكم كل رجوع في العقد إلى القانون الإسرائيلي كحكم الرجوع إلى ملحق هذا الأمر.
تطبيقات قضائية
مادة 4
نفاذ أحكام إضافية
تسري الأحكام التالية على كل عقد وكأنها كانت مشمولة في شروطه:
أن مرجع القضاء في الخلافات المتعلقة بالحقوق والواجبات الناشئة عن العقد هو المنطقة أو المكان المسجل فيه مكان الأعمال الأصلي للاتحاد- لكل حسب اختيار المدعي.
إذا قدمت دعوى فيسري التشريع المادي وأصول الإجراءات المتبعة في مرجع القضاء.
مادة 5
إلغاءات
(أ) يلغى كل حكم عن تأمين مركبات وارد في التشريع المحلي ولا يتفق مع ما ورد في هذا الأمر.
(ب) يلغى الأمر بشأن تأمين المركبات الميكانيكية (إخطار الفريق الثالث) (منطقة الضفة الغربية) (رقم 165)، لسنة 5728-1967.
مادة 6
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من 2 شباط 5728 (1 شباط 1968).
مادة 7
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن تأمين المركبات الميكانيكية (إخطار الفريق الثالث) (منطقة الضفة الغربية) (رقم 215)، لسنة 5728-1968".
2 شباط 5728 (1 شباط 1968)

ألوف ميشنه رفائيل فاردي
قائد منطقة الضفة الغربية

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 06-12-2012 09:34 مساء  الزوار: 1759    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الضرورات تبيح المحظورات.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved