||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :13
من الضيوف : 13
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35250916
عدد الزيارات اليوم : 12704
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن تأمين المركبات الميكانيكية (أخطار الفريق الثالث) (تعديل رقم 3) (الضفة الغربية) (رقم 499) لس

جيش الدفاع الإسرائيلي
أمر رقم 499
أمر بشأن تأمين المركبات الميكانيكية
(إخطار الفريق الثالث) (تعديل رقم 3)
استناداً إلى الصلاحية المخولة لي بصفتي قائد المنطقة وحيث إني أعتقد بأن الأمر لازم لمقتضى إقرار الحكم المنتظم لصالح سكان المنطقة وضمان حقوقهم، أصدر الأمر التالي:
مادة 1
إضافة مادة جديدة 4أ (صلاحية المحكمة المحلية)
إضافة المادة 4 أ
في الأمر بشأن تأمين المركبات الميكانيكية (إخطار الفريق الثالث) (الضفة الغربية) (رقم 215)، لسنة 5728- 1968، بعد المادة 4 يحل ما يلي:
"صلاحية المحكمة المحلية
4 أ- (أ) منعاً لكل التباس ودون الانتقاص من صلاحية المحكمة العسكرية حسب مدلولها في الأمر بشأن تعليمات الأمن (الضفة الغربية) (رقم 378)، لسنة 5730-1970، تنظر المحاكم المحلية في الجرائم المرتكبة خلافاً لهذا الأمر.
(ب) في هذه المادة "المحكمة المحلية" -حسب مدلولها في قانون تشكيل المحاكم النظامية، رقم 26، لسنة 1952، وبالتغييرات المقتضاة بموجب تشريع أمن".
مادة 2
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من 27 طبيت 5733 (1 كانون الثاني 1973).
مادة 3
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن تأمين المركبات الميكانيكية (إخطار الفريق الثالث) (تعديل الرقم 3) (الضفة الغربية) (رقم 499)، لسنة 5733- 1972".
22 طبيت 5733 (27 كانون الأول 1972)

تات ألوف رفائيل فاردي
قائد منطقة الضفة الغربية

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 06-12-2012 09:28 مساء  الزوار: 1223    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

المَشُورةُ رَاحَةٌ لك وتَعَبٌ لغَيرِك. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved