||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :20
من الضيوف : 20
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 34926173
عدد الزيارات اليوم : 5254
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن تأمين المركبات الميكانيكية (أخطار الفريق الثالث) (تعديل رقم 5) (الضفة الغربية) (رقم 580) لس

جيش الدفاع الإسرائيلي
أمر رقم 580
أمر بشأن تأمين المركبات الميكانيكية
(أخطار الفريق الثالث) (تعديل رقم 5)
استناداً إلى الصلاحية المخولة لي بصفتي قائد المنطقة وحيث إني أعتقد بأن الأمر لازم لمصلحة سكان المنطقة ولحماية حقوقهم، أصدر الأمر التالي:
مادة 1
تعديل المادة 1 (التعاريف)
في الأمر بشأن تأمين المركبات الميكانيكية (أخطار الفريق الثالث) (الضفة الغربية) (رقم 215)، لسنة 5728- 1968، (فيما يلي- الأمر الأصلي) في المادة 1 بعد التعريف "الاتحاد، يضاف التعريف التالي:
"مؤمن مرخص"- كمدلوله في الأحكام بشأن التأمين الإلزامي للمركبات الميكانيكية ضد أخطار الفريق الثالث المبينة في ملحق هذا الأمر، بما في ذلك الاتحاد".
مادة 2
تعديل المادة 4 (نفاذ أحكام إضافية)
في المادة 4 للأمر الأصلي في الفقرة (أ) بدلاً من عبارة "الاتحاد" تحل عبارة "المؤمن المرخص".
مادة 3
تعديل التسمية
يطلق على الأمر بشأن تأمين المركبات الميكانيكية (أخطار الفريق الثالث) (تعديل رقم 3) (الضفة الغربية) (رقم 499)، لسنة 5733- 1972 اسم"أمر بشأن تأمين المركبات الميكانيكية (أخطار الفريق الثالث (تعديل رقم 4) (الضفة الغربية) (رقم 499)، لسنة 5733- 1972".
مادة 4
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من 20 نيسان 5735 (1 نيسان 1975).
مادة 5
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن تأمين المركبات الميكانيكية (أخطار الفريق الثالث) (تعديل رقم 5) (الضفة الغربية) (رقم 580)، لسنة 5735- 1975".
20 أدار 5735 (3 آذار 1975)

أريه شاليف- تات ألوف
قائد منطقة الضفة الغربية

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 06-12-2012 09:26 مساء  الزوار: 1213    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إنَّ البغاثَ بأرضنا يستنسرُ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved