||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :39
من الضيوف : 39
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35621308
عدد الزيارات اليوم : 7891
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن إجراء الإنتخابات لمجالس إدارة الغرف التجارية (يهودا والسامرة) لسنة 1991

أمر بشأن مزاولة أعمال الإدارة الغرف التجارية (يهودا والسامرة) (رقم 697) 5737 - 1977.
أمر بشأن إقامة الإدارة المدنية (يهودا والسامرة) (رقم 947)، 5742 - 1981.
أمر بشأن إجراء انتخابات لمجالس إدارة الغرف التجارية (يهودا والسامرة) (5741-1991).

 


طبقاً لصلاحيتي بموجب أمر مزاولة أعمال مجالس إدارة للغرف التجارية (يهودا والسامرة) (رقم 697) 5737- 1977 وبموجب الأمر بشأن إقامة الإدارة المدنية (يهودا والسامرة) (رقم 947)، 5742-1981 وبما أنه انتهت فترة مزاولة أعمال مجالس الإدارة للغرف التجارية طبقاً للتشريعات المحلية، وبما أنني أعتقد أن الأمر مطلوب لقيام الحكم العام والمنتظم ولصالح السكان في المنطقة ولطلب التجار في المنطقة أنني آمر بهذا ما يلي:

 

مادة 1
التعاريف


في هذا الأمر:
"القانون" "والمسؤول" - كمدلولها في الأمر بشأن الغرف التجارية (يهودا والسامرة) (رقم 360)، 5730 - 1969.
"مجالس إدارة" و - "الغرف التجارية" - كمدلولها في الأمر بشأن مزاولة أعمال مجالس الغرف التجارية (يهودا والسامرة) (رقم 697 )، 5737- 1971.


مادة 2
إجراء الإنتخابات


تجري انتخابات لمجالس الإدارة للجان التجارية بموجب التشريعات المحلية في الأقضية وبالمواعيد.
كما يحددها المسؤول ببلاغ.


مادة 3
إنتهاء صلاحية مجالس الإدارة


تنتهي فترة مزاولة أعمال إدارة الغرف التجارية الحالية بعد 14 يوماً من موعد إجراء الانتخابات لنفس مجلس الإدارة.


مادة 4
النفاذ


يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من يوم التوقيع عليه.


مادة 5
التسمية


يسمى هذا الأمر: "أمر بشأن إجراء الانتخابات لمجالس إدارة الغرف التجارية (يهودا والسامرة) 5751-1991.


جادي زوهر تات الوف
رئيس الإدارة المدنية
لمنطقة يهودا والسامرة

الكاتب: mais بتاريخ: الخميس 06-12-2012 09:24 مساء  الزوار: 842    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

كَرَامةُ العَبْدِ مِنْ كَرامةِ سَيدِه. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved