جيش الدفاع الإسرائيلي
أمر بشأن تأمين المركبات الميكانيكية
(الضفة الغربية) (رقم 215)، لسنة 5728- 1968
نظام بشأن تأمين المركبات الميكانيكية (تعديل)
استناداً إلى الصلاحية المخولة لي بموجب المادة 51 من التعليمات بشأن تأمين المركبات الميكانيكية (الضفة الغربية) (رقم 215) لسنة 5728- 1968، أصدر النظام التالي:
مادة 1
تعديل التسمية
يطلق على نظام تأمين المركبات الميكانيكية (الضفة الغربية) لسنة 5736- 1976 (فيما يلي- النظام الأصلي) اسم "نظام تأمين المركبات الميكانيكية (شهادات التأمين) (الضفة الغربية) لسنة 5736- 1976".
مادة 2
تعديل المادة 1 (شهادة التأمين
في المادة 1 من النظام الأصلي، بعد الفقرة (ب) يحل ما يلي:
"(ج) تكون شهادة التأمين الصادرة لمركبة تجرها أو تسندها مركبة ميكانيكية وفقاً للنموذج ب1 الوارد في الذيل".
مادة 3
تعديل الذيل
في ذيل النظام الأصلي:
مادة 4
يسري هذا النظام اعتباراً من 1 تشري 5737 (25 أيلول 1976)
مادة 5
يطلق على هذا النظام اسم "نظام تأمين المركبات الميكانيكية (شهادة التأمين) (تعديل) (الضفة الغربية) لسنة 5736- 1976".
2 حشفان 5737 (26 تشرين الأول 1976)
تات ألوف- دافيد هغوئيل
قائد منطقة الضفة الغربية