||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :25
من الضيوف : 25
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 34936205
عدد الزيارات اليوم : 15286
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
تعليمات رقم (2) لسنة 2010م بشأن منح إجازة للخبراء الاكتواريين


تعليمات رقم (2) لسنة 2010م بشأن منح إجازة للخبراء الاكتواريين صادرة بمقتضى قانون التأمين رقم 20 لسنة 2005


مادة (1)
تسمى هذه التعليمات، تعليمات رقم (2) لسنة 2010م بشأن منح إجازة للخبراء الاكتواريين.

مادة (2)
1. يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها في المادة (2) من قانون التأمين رقم (20) لسنة 2005 ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك. 2. لغايات هذه التعليمات يقصد بالكلمات الواردة أدناه المعاني التالية: القانون: قانون التأمين رقم 20 لسنة 2005 الهيئة: هيئة سوق رأس المال الفلسطينية المدير: مدير عام الإدارة العامة للتأمين في هيئة سوق رأس المال الشخ: الشخص الطبيعي أو الشخص الاعتباري الإجازة: الإجازة الصادرة عن الهيئة لممارسة أعمال الخبير الاكتواري الخبير الاكتواري: الشخص المجاز من الهيئة أعمال خبير اكتواري الشركة: شركة التأمين

مادة (3)
تنفيذاً لأحكام الفقرة (1) من المادة 121 من قانون التأمين رقم 20 لسنة 2005 لا يجوز لأي من الخبراء الاكتواريين ممارسة عملهم في فلسطين ما لم يكن اسمه مقيداً في السجلات المعدة لذلك في الهيئة.

مادة (4)
1. إعداد الحسابات التي تستلزمها طبيعة عمل الشركة لأنواع التأمين المختلفة مثل الاحتياطي الحسابي لتأمينات الحياة واحتياطي الأخطار السارية للتأمينات العامة وغيرها من الاحتياطيات الفنية وفقاً للمفاهيم والأسس الاكتوارية المتعارف عليها عالمياً. 2. مساعدة الشركة في تصميم برامج التأمين على الحياة وإجراء الحسابات الاكتوارية اللازمة لتسعير هذه البرامج وفقاً للأسس الاكتوارية المتعارف عليها. 3. دراسة نتائج أعمال الشركة وتحليلها اكتوارياً لتوجيه إدارة الشركة إلى مراكز القوة والضعف في برامج التأمين و/أو السياسات الاكتتابية للشركة لتعديلها بما يحقق مصلحة الشركة. 4. إعلام مجلس إدارة الشركة بأي أمر قد يشكل مخالفة لأحكام قانون التأمين رقم (20) لسنة 2005 أو الأنظمة أو التعليمات أو القرارات أو الأوامر الصادرة بمقتضاه المتعلقة بالوضع المالي أو الفني للشركة والتي قد تؤثر على مصالح الشركة أو المؤمن لهم أو المستفيدين من وثائق التأمين لاتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة بشأنها. 5. إعلام المدير بأي أمر قد يشكل مخالفة لأحكام قانون التأمين رقم (20) لسنة 2005 أو الأنظمة أو التعليمات أو القرارات أو الأوامر الصادرة بمقتضاه المتعلقة بالوضع المالي أو الفني للشركة والتي قد تؤثر على مصالح الشركة أو المؤمن لهم أو المستفيدين من وثائق التأمين لاتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة بشأنها إذا لم يستجب مجلس إدارة الشركة لتوصياته بهذا الشأن. 6. إعداد التقارير المطلوبة منه قانوناً وفقاً للنماذج المعدة لهذه الغاية. 7. الاحتفاظ بسجلات خاصة بأعماله منظمة حسب الأصول تحفظ فيها البيانات الاكتوارية والمالية التي يتوجب عليه تزويد الجهات الرقابية بها.

مادة (5)
1. أ. يشترط في طالب الحصول على الإجازة أن يكون حاصلاً على أي من الشهادات العلمية مقرونة بالخبرات العملية التالية: * درجة زميل (Fellowship) أو ما يعادلها في العلوم الاكتوارية صادرة من أي من الجهات المتخصصة في العلوم الاكتوارية المبينة في الفقرة (ب) من هذه المادة. * درجة مشارك (Associate ship) أو ما يعادلها في العلوم الاكتوارية صادرة من أي من الجهات المتخصصة في العلوم الاكتوارية المبينة في الفقرة (ب) من هذه المادة مقرونة بخبرة عملية في العمل الاكتواري لا تقل عن (5) سنوات تحت إشراف اكتواري حاصل على درجة زميل. ب. تنفيذ للفقرة (أ) أعلاه تكون الجهات التالية هي الجهات المتخصصة في العلوم الاكتوارية المعتمدة من قبل الهيئة. * معهد الاكتواريين في لندن (institute of actuaries in London). * كلية الاكتواريين في اسكتلندا (faculty of actuaries in Scotland). * جمعية الاكتواريين في الولايات المتحدة الأمريكية (society of actuaries in U.S.A). * المعهد الكندي للاكتوارين (Canadian institute of actuaries). * أي جهة أخرى مناظرة تعتمدها الهيئة بناء على توصية المدير. 2. أن تتوفر فيه الشروط المبينة في البنود (ب، ج، د) من المادة (121) من القانون. 3. إذا كان طالب الإجازة مجازاً لمزاولة المهنة في الخارج، فيجب عليه أن يزود الهيئة بشهادة مصدقة حسب الأصول عن إجازته في البلد الأم.

مادة (6)
يجب على الشخص الذي يرغب الحصول على إجازة لممارسة مهنة خبير اكتواري ما يلي: 1. تقديم طلب خطي للإدارة العامة للتأمين يبين فيه اسمه الرباعي وعنوانه بالكامل ومؤهله العلمي وخبرته العملية. 2. تعبئة النموذج الخاص بطلب الإجازة لممارسة مهنة خبير اكتواري المعد لهذه الغاية لدى الإدارة العامة للتأمين في الهيئة. 3. إرفاق كافة المستندات المطلوبة والمذكورة في النموذج الخاص بطلب الحصول على الإجازة. 4. يقدم طلب الحصول على الإجازة مرفقاً به كافة المستندات المطلوبة إلى الإدارة العامة للتأمين والتي تتولى فحص الطلب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه. 5. يقوم المدير بإعلام صاحب الطلب وبحد أقصى خلال المدة المذكورة في الفقرة (4) من هذه المادة باستكمال نواقص الطلب إن وجدت. 6. على صاحب الطلب استكمال النواقص خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بذلك وإلا يعتبر مستنكفاً عن الطلب ويتم إلغاء طلبه. 7. بعد استكمال كافة الشروط المطلوبة، يتم منح مقدم الطلب الإجازة ويسجل اسمه في السجل المعد لذلك في الإدارة العامة للتأمين في الهيئة بعد تسديد الرسوم القانونية ويعتبر جزء السنة سنة كاملة لغايات الرسوم.

المادة (7)
على الشخص الذي يرغب بتجديد الإجازة لمهنة خبير التأمين الاكتواري التقيد بما يلي: 1. تقديم طلب خطي للإدارة العامة للتأمين في الهيئة يبين فيه رغبته بتجديد الإجازة وذلك قبل شهر من نهاية فترة الإجازة. 2. تعبئة النموذج الخاص بطلب الإجازة المعد لهذه الغاية لدى الإدارة العامة للتأمين في الهيئة. 3. إرفاق كافة المستندات المطلوبة والمذكورة في النموذج الخاص بطلب تجديد الإجازة. 4. بعد استكمال كافة الشروط المطلوبة لتجديد الإجازة وموافقة المدير يتم إصدار شهادة تجديد الإجازة بعد دفع الرسوم القانونية المطلوبة.

المادة (8)
1. يتم شطب قيد أي من الأشخاص المجازين لممارسة خبير التأمين الاكتواري من السجل بقرار من المدير في أي من الحالات التالية: أ. إذا طلب الشخص إلغاء إجازته. ب. إذا صدر أمر قضائي بتصفية الشخص المعنوي المجاز أو بتعيين حارس قضائي عليه أو إذا اتخذ قراراً بتصفيته اختيارياً أو صدر أمر قضائي بضبط أمواله أو بإشهار إفلاسه. ج. إذا أخل الشخص صاحب الإجازة بشرط جوهري من شروط الحصول على الإجازة. د. إذا أخل الشخص المجاز بأحكام قانون التأمين والتشريعات ه. إذا فقد الشخص المجاز شرطاً من شروط الإجازة بعد منحها إليه. و. إذا لم يتقدم بطلب تجديد الإجازة خلال المدة القانونية المحددة في المادة (7) من هذه التعليمات ولم يقدم عذراً مقبولاً إلى المدير بذلك. ز. إذا مارس الشخص المجاز أعمالا تتعارض وتتضارب مع طبيعة المهنة التي أجيز للعمل بها. ح. إذا تبين أن الإجازة صدرت وجه حق. 2. إذا أصدر المدير قراراً بإلغاء الإجازة أو شطبها فلا يجوز للشخص التقدم بطلب جديد لممارسة المهنة قبل ممضي سنة من تاريخ صدور قرار إلغاء الإجازة أو شطبها، وذلك بعد إزالة الأسباب التي أدت إلى إلغاء أو شطب إجازته.

مادة (9)
1. أ. لا يجوز للخبير الاكتواري ممارسة أي من المهن التالية المرتبطة بالتأمين (وكيل تأمين، وسيط تأمين، وسيط إعادة التأمين، خبير تأمين استشاري، خبير معاينة وتقدير أضرار، محقق تأمين). ب. لا يجوز لشركات التأمين التعامل مع أي من خبراء التأمين الاكتواريين من غير المسجلين في سجل الهيئة ويستثنى من ذلك الحالات التي تقضي خبرة فنية خاصة وبموافقة المدير الخطية المسبقة. ج. يتحمل أي من الأشخاص الذين تشملهم أحكام هذه التعليمات وشركة التأمين التي يتم التعامل معها بالتضامن مسؤولية أي مخالفة لأحكام القانون وهذه التعليمات. 2. يجب أن تحمل يافطة (آرمة) خبير الـتأمين الاكتواري المجاز ومطبوعاته وخاتمه المستخدم وأوراق عمله الرسمية، التعريف بنفسه كشخص مجاز للعمل في فلسطين مع بيان رقم إجازته. 3. يجب أن يحتفظ الخبير الاكتواري بنسخ من جميع التقارير الصادرة عنه مرتبة بطريقة يسهل الرجوع إليها. 4. يجب على الشخص الاعتباري إعلام المدير عن شغور مركز المدير العام أو القائم على إدارة مكتبه في فلسطين حسب مقتضى الحال، وعليه ملء المركز الشاغر خلال (60) ستين يوماً من تاريخ شغور المركز وتبليغ المدير العام بذلك لغاية اعتماده وفقاً لأحكام هذه التعليمات والقرارات والأوامر الصادرة بمقتضاها. 5. على كل من أجيز له العمل بمهنة خبير اكتواري أن يقدم للهيئة وثيقة تأمين لتغطية الالتزامات التي يمكن أن تتحقق عليه بسبب مسؤوليته المهنية، ويتولى المدير تحديد شروطها ومبلغ التأمين الذي تغطيه وحدود المسؤولية التي تشملها بموجب تعميم يصدره لهذا الغرض.

مادة (10)
على جميع الخبراء الاكتواريين الذين تشملهم أحكام هذه التعليمات والمزاولين للمهنة قبل صدورها العمل على ترتيب أوضاعهم وفقاً لأحكامها خلال فترة لا تزيد عن (9) تسعة أشهر من تاريخ نفاذها.

مادة (11)
1. إذا توفرت للمدير معلومات وافية تدل على أي مما يلي: أ. أن خبير التأمين الاكتواري خالف أحكام قانون التأمين والتشريعات الثانوية الصادرة بموجبه. ب. أن خبير التأمين الاكتواري فقد أي من الشروط التي تم منحه الإجازة بموجبها أو إذا تبين عدم صحة أي من البيانات أو الأوراق الثبوتية المقدمة منه. ج. أن خبير التأمين الاكتواري لم يقم بتجديد ترخيصه وما زال يمارس أعماله. د. أن خبير التأمين الاكتواري أساء الأمانة أو أفشى أسرار تتعلق بالمؤمن أو المؤمن له. ه. إذا لم يقدم الخبير الاكتواري للهيئة وثيقة تأمين المسؤولية المهنية أو تأخر عن تجديدها في الموعد المحدد. 2. يحق للمدير اتخاذ أي من الإجراءات التالية بحقه: أ. إنذاره والطلب منه خلال المدة التي يحدها لذلك تصويب أوضاعه بما يتوافق وأحكام القانون وهذه التعليمات. ب. وقف ترخيصه لمدة لا تزيد عن (6) ستة أشهر. ج. فرض غرامة مالية عليه لا تزيد عن (2000$) ألفي دولار أمريكي. د. إلغاء إجازته. على أن يتم تعميم المخالفات على كل الجهات ذات الصلة ونشرها في وسائل الإعلام المحلية إن اقتضت الضرورة.

مادة (12)
يعمل بأحكام هذه التعليمات اعتباراً من تاريخ صدورها.

صدرت في مدينة البيرة بتاريخ 07/03/2010م الموافق 21/ربيع الاول/1431هـ ماهر المصري رئيس مجلس الإدارة

 

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 17-10-2012 06:39 مساء  الزوار: 1239    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا ضَرَبْتَ فاوجَع فإنَّ الملامَةَ واحِدةٌ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved