||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :18
من الضيوف : 18
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35172430
عدد الزيارات اليوم : 11892
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن التعويض على مصابي حوادث الطرق (الضفة الغربية) (رقم 677) لسنة 1976

جيش الدفاع الإسرائيلي
أمر رقم 677
أمر بشأن التعويض على مصابي حوادث الطرق
عملاً بالصلاحية المخولة لي بصفتي قائد المنطقة وحيث إني أعتقد بضرورة الأمر لصالح سكان المنطقة وحماية حقوقهم، أصدر الأمر التالي:
الفصل الأول
تفاسير
التعاريف
في هذا الأمر:
"حادث طرق"- كل حادث أدى إلى إلحاق ضرر بدني بشخص من جراء استعمال مركبة ميكانيكية سواء أحدث ذلك في أثناء سيرها أو وقوفها.
"الضرر البدني"- الموت أو المرض أو كل إصابة أو عاهة بدنية أو نفسية أو عقلية.
"المصاب"- الشخص الذي لحقه ضرر بدني في حادث طرق.
"أمر التأمين"- الأمر بشأن تأمين المركبات الميكانيكية (الضفة الغربية) (رقم 215) لسنة 5727- 1967.
"المؤمن"- حسب مدلوله في أمر التأمين ويشمل من أعفي من واجب التأمين بموجب المواد 4 لغاية 6 من ذيل أمر التأمين.
"المركبات الميكانيكية" أو "المركبة"- المركبة التي تسير بقوة آلية وتشمل كل دراجة نارية ذات عربة جانبية أو دراجة نارية ذات ثلاث عجال أو دراجة ذات عجلتين أو ذات ثلاث عجال يساعدها محرك على السير كما تشمل المركبة التي يجرها أو تسندها مركبة ميكانيكية.
"المعالون"- زوج الشخص ووالداه وأولاده.
تطبيقات قضائية

الفصل الثاني
المسؤولية
مادة 2
مسؤولية السائق
(أ) يترتب على من يستعمل مركبة ميكانيكية (فيما يلي السائق) أن يعوض المصاب عن كل ضرر بدني يلحقه في كل حادث طرق كان للمركبة دخل فيه.
(ب) إذا جرى استعمال المركبة بإذن من صاحبها أو المتصرف بها فتترتب المسؤولية كذلك على من أذن بالاستعمال.
(ج) تكون المسؤولية مطلقة كاملة ولا عبرة فيما إذا كان هناك ذنب من جانب السائق أم لم يكن أو كان هناك ذنب مشترك من الغير أم لم يكن.
تطبيقات قضائية
مادة 3
تجزئة المسؤولية
(أ) إذا كان لعدد من المركبات دخل في وقوع حادث طرق فتترتب على كل سائق المسؤولية عن الأضرار البدنية التي أصابت ركاب مركبته.
(ب) إذا أصيب شخص خارج المركبة فيكون السواق مسؤولين تجاهه مجتمعين ومنفردين، أما فيما بينهم فيتحملون عبء الإلزام بصورة متساوية.
تطبيقات قضائية
مادة 4
الأضرار البدنية
(أ) تسري على حق المصاب في التعويض عما يلحقه من أضرار بدنية أحكام المواد 5، 14، 15، 60 لغاية 64، 65، 67 و- 68 من قانون المخالفات المدنية لسنة 1944 (فيما يلي- قانون المخالفات المدنية)، غير أنه:
لدى إجراء حساب التعويض عن فقدان الكسب وفقدان المقدرة على الكسب، لا يؤخذ في الحسبان الدخل الذي يزيد على ثلاثة أمثال معدل الأجر في المرافق الاقتصادية حسب معطيات دائرة الإحصاء المركزية في إسرائيل عشية تحديد التعويض.
لا يجوز أن يزيد التعويض عن الأضرار غير المادية على مائة ألف ليرة، ويجوز لقائد المنطقة أن يزيد هذا المبلغ.
(ب) يكون الحد الأقصى بموجب الفقرة (أ) (2) مرتبطاً بجدول الأسعار للمستهلك اعتباراً من تاريخ بدء سريان هذا الأمر أو من تاريخ زيادة المبلغ حسب مقتضى الحال، ويجوز لقائد المنطقة أن يحدد في نظام يصدره معطيات لإجراء حساب التعويض المذكور في ذلك البند.
تطبيقات قضائية
مادة 5
دفعات مستعجلة
(أ) على الملزم بالتعويض بموجب هذا الأمر أن يدفع للمصاب خلال 60 يوماً من تاريخ مطالبته، المبالغ التالية كجزء من التعويض.
النفقات التي أنفقها المصاب بما فيها نفقات دخوله المستشفى.
دفعات شهرية تكفي لسد متطلبات معيشته ومعيشة أفراد عائلته حتى اتخاذ القرار النهائي بشأن التعويض.
(ب) يجوز إقامة الدعوى بالمبالغ المذكورة في الفقرة (أ) بصورة مستقلة عن بقية التعويض وفقاً لإجراءات موجزة يقررها قائد المنطقة لهذا الغرض.
(ج) إذا تخلف الملزم عن دفع مبلغ مستعجل في موعده فيدفع على المتأخر بدل تأخير يعادل 44% سنوياً إلا إذا تبين للمحكمة أن ثمة ظروفاً تبرر مقداراً أقل.
(د) تسري كذلك أحكام هذه المادة على المؤمن الذي قام بتأمين التزامات بموجب هذا القانون بما في ذلك التأمين المذكور في المادة 3 (أ) (2) من ذيل أمر التأمين.
تطبيقات قضائية
مادة 6
دفعات دورية
يجوز لقائد المنطقة أن يصدر نظاماً يحدد فيه:
صلاحية المحكمة في الحكم بأن يدفع التعويض عن فقدان المقدرة على الكسب والنفقات المستمرة، كلياً أو جزئياً، بدفعات مالية دورية تكون مرتبطة بجدول الأسعار للمستهلك.
الحالات التي يحق فيها للمصاب أن يطلب زيادة المبالغ المحكوم بها.
حق المعالين من قبل المصاب الذي توفي بعد الحكم له دفعات مالية دورية.
تطبيقات قضائية
مادة 7
تقييد الاستحقاق
(أ) لا يستحق المصابون المذكورون أدناه تعويضاً بموجب هذا الأمر:
من تسبب في الحادث عمداً.
من ساق مركبة بدون إذن من صاحبها أو من المتصرف بها قانوناً، وكذلك من كان في مركبة وهو يعلم بأنها تساق كما ذكر.
من ساق مركبة دون أن يحمل رخصة سوق بها، عدا الرخصة التي انتهى مفعولها بسبب التخلف عن دفع الرسم.
من استعمل المركبة أو استعان بها لارتكاب جريمة.
(ب) يبقى حق المعالين في إقامة الدعوى بموجب هذا الأمر قائماً بالرغم مما ورد في الفقرة (أ).
تطبيقات قضائية
مادة 8
إقامة الدعاوي
(أ) كل من توفرت لديه نتيجة حادث طرق علة لإقامة دعوى بموجب هذا الأمر، بما في ذلك الدعوى بموجب التأمين المذكورة في المادة 3 (أ) (2) من ذيل أمر التأمين، لا تكون له علة للدعوى بموجب قانون المخالفات المدنية عن الأضرار البدنية إلا إذا أصيب في حادث سببه شخص آخر عمداً.
(ب) ليس في أحكام الفقرة (أ) ما ينتقص من حق إقامة الدعوى بموجب قانون المخالفات المدنية لمن ليس لديه علة للدعوى بموجب هذا الأمر.
مادة 9
حق الرجوع
(أ) لا يحق لمن دفع التعويض المستحق بموجب هذا الأمر الرجوع على شخص آخر ملزم بالتعويض بموجب هذا الأمر ولكن يحق له الرجوع على أحد المذكورين أدناه.
من لا يستحق التعويض كما ذكر في المادة 7.
من لم يكن لديه تأمين بموجب أمر التأمين أو أن التأمين الذي كان لديه لا يغطي الالتزامات المبحوث عنها، عدا من كان لديه تأمين سنوي انتهى مفعوله خلال 30 يوماً قبل الحادث.
(ب) يكون التزام الشخص الذي يجري الرجوع عليه بموجب الفقرة (أ) وفقاً لقانون المخالفات المدنية.
(ج) ليس في أحكام هذه المادة ما ينتقص من حق رجوع المشتركين في الحادث بموجب المادة (3) (ب) على بعضهم البعض.
تطبيقات قضائية
الفصل الثالث
صندوق التعويض على المصابين في حوادث الطرق
مادة 10
إنشاء الصندوق
ينشأ بهذا صندوق للتعويض على المصابين في حوادث الطرق (فيما يلي- الصندوق).
مادة 11
الصندوق هيئة حكمية
يعتبر الصندوق هيئة حكمية أهلاً لكل واجب وحق وإجراء قانوني.
مادة 12
مهمة الصندوق
(أ) يقوم الصندوق بالتعويض على المصاب الذي يستحق تعويضاً بموجب هذا الأمر والذي لا يستطيع مطالبة المؤمن بالتعويض لأحد الأسباب التالية:
إن السائق المسؤول عن التعويض مجهول.
أن ليس للسائق تأمين بموجب أمر التأمين أو أن التأمين الذي كان لديه لا يغطي الالتزامات المبحوث عنها.
إن المؤمن تحت التصفية.
(ب) يحق للمصاب في الحالات الواردة في الفقرة (أ) الحصول على التعويض من الصندوق بنفس الطريقة التي كان يحق له فيها الحصول عليه من المؤمن كما يترتب على الصندوق أن يدفع إلى المستشفى نفقات معالجة المصاب بنفس الطريقة التي يكون المؤمن فيها ملزماً بدفعها بموجب المادة 28 من ذيل أمر التأمين.
مادة 13
إدارة الصندوق
(أ) تتولى إدارة الصندوق مديرية مؤلفة من سبعة أعضاء يعينهم قائد المنطقة لمدة ثلاث سنوات وتكون أغلبيتهم من ممثلي الحاكمية وأقليتهم من ممثلي الجمهور وبينهم من يمارس أعمال التأمين؛ ويعين قائد المنطقة أحد ممثلي الحاكمية رئيساً للمديرية.
تعين المديرية الأولى في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ نشر هذا الأمر.
(ج) لا يتأثر قيام الصندوق وصلاحياته ومفعول قراراته بسبب شغور مركز أحد أعضاء المديرية أو بسبب مأخذ في تعيينه أو في مواصلة خدمته.
مادة 14
النظام الداخلي
(أ) تقوم المديرية خلال ستة أشهر من تاريخ تعيينها بوضع النظام الداخلي للصندوق ويتضمن فيما يتضمنه أحكاماً تتعلق بأعمال الصندوق وأصول تقديم الدعاوى إليه والنظر فيها وطرق إجراء التغييرات في النظام الداخلي.
(ب) يخضع النظام الداخلي وكل تغيير أو تعديل فيه إلى مصادقة قائد المنطقة.
مادة 15
التمويل
لغرض تمويل أعمال الصندوق وتأمين استقراره يصدر قائد المنطقة أمراً يحدد فيه:
نسبة مئوية من رسوم التأمين تقوم كل شركة تأمين بتحويلها للصندوق في المواعيد المحددة في الأمر.
مقادير مساهمة الهيئات المعفاة من واجب التأمين بموجب المواد 4 لغاية 6 من ذيل أمر التأمين في تمويل الصندوق. تطبيقات قضائية
مادة 16
بدل الأتعاب
يقرر قائد المنطقة تعرفة بالحد الأقصى لأتعاب المحامي عن ملاحقة الدعاوى بموجب هذا الأمر ويشترط في ذلك أن الأتعاب المقررة حسب نتائج القضية لا تتجاوز 8% من المبلغ المتفق على دفعه للمصاب، وإذا اتخذت إجراءات قضائية فلا تتجاوز 13% من المبلغ المحكوم به. وكل من دفع أتعاباً تتجاوز الحد الأقصى للتعرفة يحق له استرجاع البقية.
تطبيقات قضائية
مادة 17
رسوم التأمين
إن مقادير رسوم التأمين بموجب أمر التأمين والترتيبات المتعلقة بتوزيع عبء التعويض على المؤمنين بمراعاة أنواع المركبات المختلفة سواء عن طريق موازنة الإيرادات من رسوم التأمين أم موازنة المبالغ التي دفعت للمصابين، يجري تحديدها من جانب قائد المنطقة بعد الاستماع إلى ممثلي شركات التأمين في المنطقة.
مادة 18
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من 1 تشري 5737 (25 أيلول 1976).
أما حوادث الطرق التي وقعت قبل بدء سريان هذا الأمر فتسري عليها أحكام التشريع السابق.
مادة 19
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم: أمر بشأن التعويض على مصابي حوادث الطرق (الضفة الغربية) (رقم 677) لسنة 5737- 1976.

27 أيلول 5736 (23 أيلول 1976)

تات ألوف- آريه شاليف
قائد منطقة الضفة الغربية

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 06-12-2012 09:18 مساء  الزوار: 9804    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

رُبَّ بَعيـدٍ أنفـَعُ مِنْ قَريـب. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved