||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :18
من الضيوف : 18
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35253141
عدد الزيارات اليوم : 755
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن تعويض مصابي حوادث الطرق (تعديل رقم 2) (يهودا والسامرة) (رقم 887) لسنة 1980

جيش الدفاع الإسرائيلي
أمر رقم 887
أمر بشأن تعويض مصابي حوادث الطرق (تعديل رقم 2) (يهودا والسامرة)
5741- 1981
استناداً إلى صلاحياتي كقائد المنطقة وبما أني أعتقد أن الأمر ضروري لمنفعة سكان المنطقة، فإني آمر بما يلي:
مادة 1
تعديل المادة 12 (مهمة الصندوق)
في الأمر بشأن تعويض مصابي حوادث الطرق (يهودا والسامرة) (رقم 677) 5736- 1976 (فيما يلي- الأمر) في المادة 12 (أ) من الأمر في نهايته تضاف الكلمات الآتية "فيما يلي أوامر التعويضات لمصابي حوادث الطرق".
مادة 2
تعديل المادة 17 (رسوم التأمين)
(أ) يوسم ما جاء في المادة 17 من الأمر بالحرف (أ) وبعد الكلمات "حسب أمر التأمين" يأتي "وخاصة إضافة لتمويل أعمال منع حوادث الطرق (فيما يلي- الإضافة)".
(ب) بعد الفقرة (أ) يأتي:
"تحول أموال الإضافة التي جباها المؤمنون لمصابي حوادث الطرق للصندوق الذي يؤسس لهذا الغرض.
يعين قائد المنطقة طريقة إقامة الصندوق وتحويل أموال الإضافة إليه. ومبالغ الأموال التي ترصد للاستعمال في منطقة هضبة الجولان ومنطقة قطاع غزة وشمالي سيناء ومنطقة جنوب سيناء حسب أوامر التعويضات لمصابي حوادث الطرق وكذلك تعليمات بشأن طرق استعمال أموال الصندوق بالمنطقة".
مادة 3
النفاذ
يسري مفعول هذا الأمر اعتباراً من يوم 1 أيلول 1980.
مادة 4
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن تعويض مصابي حوادث الطرق (تعديل رقم 2) (يهودا والسامرة) (رقم 887) 5741- 1980".
11 طبيت 5741 (18 كانون أول 1980)

تات ألوف- بنيامين بن العيزر
قائد منطقة يهودا والسامرة

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 06-12-2012 09:04 مساء  الزوار: 1311    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الخيـلُ أعـرفُ بفارسِهـا.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved