جيش الدفاع الإسرائيلي
أمر رقم 1033
أمر بشأن تعويضات لمصابي حوادث الطرق (تعديل رقم 3)
استناداً إلى صلاحياتي كقائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة وبما أني أعتقد بأن الأمر مطلوب لمصلحة سكان المنطقة فإني آمر بهذا ما يلي:
مادة 1
تعديل المادة 12 (مهمة الصندوق)
في الأمر بشأن تعويضات لمصابي حوادث الطرق (منطقة يهودا والسامرة) (رقم 677) 5736- 1976 (فيما يلي- الأمر) في المادة 12 (أ) من الأمر، من نهايته تشطب الكلمات "فيما يلي أوامر التعويضات لمصابي حوادث الطرق".
مادة 2
تعديل المادة 17 (رسوم التأمين)
تستبدل الفقرة (ب) من المادة 17 من الأمر بما يلي:
"ب. تحول أموال الإضافة التي استوفاها المؤمنون كما ذكر إلى الصندوق الذي ينشأ لهذا الغرض. ويقرر رئيس الإدارة المدنية طرق إنشاء الصندوق وتحويل أموال الإضافة إليه كما يصدر توجيهات بشأن طرق استعمال أموال الصندوق في المنطقة".
مادة 3
النفاذ
يسري مفعول هذا الأمر اعتباراً من يوم التوقيع عليه.
مادة 4
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن تعويضات مصابي حوادث الطرق (تعديل) (يهودا والسامرة) (رقم 1033) 5743- 1982".
(14 تشرين أول 1982)
ألوف- أوري أور
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي
في منطقة يهودا والسامرة