أمر بشأن تأمين المركبات الميكانيكية (تعديل رقم 7) (يهودا والسامرة) (رقم 1113) لسنة 1984
جيش الدفاع الإسرائيلي
أمر رقم 1113
أمر بشأن تأمين المركبات الميكانيكية (تعديل رقم 7)
عملاً بالصلاحية المخولة لي بصفتي قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي بالمنطقة وحيث إنني أعتقد أن الأمر لازم لمصلحة سكان المنطقة ولحماية حقوقهم، إنني آمر بما يلي:
مادة 1
تعديل الذيل
في ملحق الأمر بشأن تأمين المركبات الميكانيكية (يهودا والسامرة) (رقم 215) لسنة 5728- 1968، بالمادة 1 بدلاً من "تعريف مركبة ميكانيكية" تأتي:
مادة 2
النفاذ
يسري هذا الأمر اعتباراً من يوم التوقيع عليه.
مادة 3
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن تأمين المركبات الميكانيكية (تعديل رقم 7) (يهودا والسامرة) (رقم 1113) لسنة 5744- 1984".
28 أدار 5744 (نيسان 1984)
أمنون شاحك، ألوف
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي
بمنطقة يهودا والسامرة