||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :44
من الضيوف : 44
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35186551
عدد الزيارات اليوم : 10704
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن تأمين المركبات الميكانيكية (تعديل رقم 7) (يهودا والسامرة) (رقم 1113) لسنة 1984

جيش الدفاع الإسرائيلي
أمر رقم 1113
أمر بشأن تأمين المركبات الميكانيكية (تعديل رقم 7)
عملاً بالصلاحية المخولة لي بصفتي قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي بالمنطقة وحيث إنني أعتقد أن الأمر لازم لمصلحة سكان المنطقة ولحماية حقوقهم، إنني آمر بما يلي:
مادة 1
تعديل الذيل
في ملحق الأمر بشأن تأمين المركبات الميكانيكية (يهودا والسامرة) (رقم 215) لسنة 5728- 1968، بالمادة 1 بدلاً من "تعريف مركبة ميكانيكية" تأتي:
مادة 2
النفاذ
يسري هذا الأمر اعتباراً من يوم التوقيع عليه.
مادة 3
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن تأمين المركبات الميكانيكية (تعديل رقم 7) (يهودا والسامرة) (رقم 1113) لسنة 5744- 1984".
28 أدار 5744 (نيسان 1984)

أمنون شاحك، ألوف
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي
بمنطقة يهودا والسامرة

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 06-12-2012 08:56 مساء  الزوار: 977    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الشَّـكُّ مِفتـاحُ كُـل مَعْرِفَـةٍ.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved