||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :21
من الضيوف : 21
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35178462
عدد الزيارات اليوم : 2615
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
تعليمات رقم (3) لسنة 2009م معدلة لتعليمات رقم (1) لسنة 2007م بشان ترتيبات إعادة التامين الصادرة بموج


تعليمات رقم (3) لسنة 2009م معدلة لتعليمات رقم (1) لسنة 2007م بشأن ترتيبات إعادة التامين الصادرة بموجب أحكام قانون التامين رقم (20) لسنة 2005م


المادة (1)
1. يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها في المادة (1) من قانون التامين رقم (20) لسنة 2005 ما لم تدل القرينة على غير ذلك. 2. بالإضافة إلى ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يكون للكلمات الواردة أدناه المعاني التالية:- القانون: قانون التامين رقم (20) لسنة 2005. معيد التامين: معيد التامين ألاتفاقي و/أو الاختياري. شركة إعادة التامين: شركة إعادة التامين و/أو شركة التامين التي تمارس أعمال إعادة التامين المسند إليها الخطر من شركة التامين المباشر. الشركة: شركة التامين المحلية أو فرع شركة التامين الأجنبية.

المادة (2)
على شركات التامين أن تعيد التامين على عمليات التامين التي تعقدها في فلسطين بموجب أحكام هذه التعليمات.

المادة (3)
1. على الشركة اعتماد سياسة لإعادة التامين كجزء لا يتجزأ من سياسة الشركة في الاكتتاب بفروع التامين المجازة فيها بحيث تمكنها من الوفاء بالتزاماتها. 2. على الشركة وعند بداية كل سنة مالية أو تعاقدية أن تزود المدير بكتاب يتضمن تعهد والتزام الشركة بما يلي:- أ. أن اتفاقيات إعادة التامين لديها سواء الاتفاقيات النسبية أو غير النسبية تنظم وفق الأصول الفنية المعتمدة عالميا لحماية محافظها التأمينية. ب. أن التصنيف المعتمد لمعيدي التامين لديها هو التصنيف الائتماني المعتمد عالميا وكما هو وارد في الملحق رقم (1) من هذه التعليمات. ج. أن الشركة ملزمة بتزويد المدير بشهادات تغطية مختومة ومعتمدة من قبل معيد التأمين أو وسطاء إعادة التأمين الذين تتعامل معهم الشركة وذلك في الحالات الاتفاقية، أما في الحالات الاختيارية فيجب أن يتضمن كتاب التغطية الصادر عن وسيط إعادة التأمين. د. أن أية قيم تأمينية تقع خارج نطاق تغطيات الاتفاقية وكذلك الأخطار المستثناة من نطاق تغطيات الاتفاقية، يتم إسنادها إلى معيد تامين اختياري بحيث لا يتم تجاوز صافي الاحتفاظ بالمقرر لكل خطر. ه. أن سياسة إعادة التامين في الشركة تتضمن خططا لإدارة السيولة في حال عدم التوافق بين دفع التعويضات وتحصيل حصة معيدي التامين من هذه التعويضات.

المادة (4)
على الشركة الالتزام بما يلي:- 1-أن يكون مجموع الحصص المسندة لمعيدي التامين ألاتفاقي و/أو الاختياري وفقا للتصنيف الائتماني الوارد في الملحق (1) لكل عقد من عقود التامين (100%) للمجموعة الأولى والثانية عند التعاقد. 2- يجوز للشركة بموافقة المدير التعامل مع معيدي التامين ألاتفاقي و/أو الاختياري المصنف ضمن المجموعة الثالثة والرابعة وفقا للأسس والشروط الواردة في المادة (7) من هذه التعليمات.

المادة (5)
على الشركة التي ترغب في التعامل مع معيدي التامين من المجموعة الثالثة والرابعة الحصول من هؤلاء المعيدين على المعلومات التالية:- 1. نسخة عن إجازة ممارسة أعمال التامين و/أو إعادة التامين في البلد الأم، مصادق عليها حسب الأصول من جهة الرقابة والإشراف الحكومية وبأي تعديل أو تغيير يطرأ على هذه الإجازة. 2. نسخة عن آخر تقرير سنوي لمعيد التامين بما في ذلك البيانات المالية المدققة.

المادة (6)
على شركة التامين المحلية التي تقبل حصة إعادة تامين اختياري من شركة تامين أخرى، أن تحتفظ بنسبة من تلك الحصة، وبما لا يزيد عن مستوى احتفاظها في الأخطار المشابهة.

المادة (7)
1. للشركة الحق في التعامل مع شركات إعادة تامين عربية أو مع أي صندوق و/أو مجمع تامين وفقا لأحكام المواد (4) و(5) من هذه التعليمات حسب مقتضى الحال وبما لا يزيد عن (30%) من العمليات المعاد تأمينها. 2. يجوز للشركة وحسب قناعتها وبما لا يؤثر على تحقيقها لهامش الملاءة المطلوب، التعامل مع شركات إعادة تامين عربية أو مع صندوق و/أو مجمع تامين مصنف ضمن المجموعة الثالثة أو المجموعة الرابعة، شريطة تزويد المدير لغايات هذا التعامل بما يلي: أ- طبيعة عمل صندوق و/أو مجمع التامين. ب- الاتفاقيات الموقعة بين الصندوق و/أو مجمع التامين والشركات المشاركة فيه. ج- اتفاقيات إعادة التامين الخاصة بالصندوق و/أو مجمع التامين. د- المركز المالي للصندوق و/أو مجمع التامين حسب مقتضى الحال. ه- تجربة الشركة في التعامل مع هذا المعيد، ومدى رضاها عن تسوياته للمطالبات المقدمة إليه.

المادة (8)
1.على الشركة تزويد المدير سنويا فيما يتعلق ببرامج إعادة التامين الاتفاقي بما يلي:- أ-رسالة نوايا صادرة عن معيدي التامين تتضمن استعدادهم للتعامل مع الشركة، وشروط ذلك التعامل قبل مدة لا تقل عن خمسة عشر يوما من موعد انتهاء الاتفاقية، ولا يجوز للشركة إصدار أي وثائق تأمين تندرج تحت توع وفرع التأمين الذي ستشمله رسالة النوايا، إلا بعد تزويد المدير بهذه الرسالة وموافقته عليها. ب- نسخ من كتب التغطية خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من بداية بالسنة الاتفاقية. 2. يحق للمدير أو من ينتدبه الإطلاع على نسخ اتفاقيات إعادة التأمين. 3. للمدير الحق في مخاطبة معيدي التأمين عند الضرورة.

المادة (9)
على شركة التامين تزويد الهيئة بشهادة من المدقق الخارجي مرفقة بالبيانات المالية الختامية للشركة، تتضمن مدى اتفاق برامج إعادة التامين التي قامت بها الشركة مع أحكام القانون وهذه التعليمات، وذلك وفق الملحق (2).

المادة (10)
على الشركة التي تتقدم بعروض لبيع خدمات التامين المجازة بها، أو ترغب بالدخول في أي وقت في عطاءات التامين، أن تستكمل جميع برامج إعادة التامين وفقا لأحكام هذه التعليمات، والتي تلبي متطلبات تغطية هذه الخدمات أو تلك العطاءات، وعلى الشركة أن تفصح عن برامج إعادة التأمين التي تغطي هذه الخدمات أو تلك العطاءات مع بيان أهم الشروط والاستثناءات إذا طلب منها ذلك من قبل طالبي الخدمات أو أصحاب العطاءات.

المادة (11)
يجب أن تتوافق شروط وأحكام برامج التأمين المعتمدة مع شروط وأحكام الأخطار المكتتب بها، لضمان عدم وجود أي أخطار غير مغطاة.

المادة (12)
يترتب على شركة التامين تزويد المدير أو من ينتدبه من موظفي الهيئة بأية معلومات أو بيانات عن معيد التامين أو الصندوق أو المجمع، وذلك خلال المدة التي يحددها المدير لهذه الغاية.

المادة (13)
للمدير أن يطلب من الشركة وقف التعامل مع معيد التامين أو الصندوق أو المجمع في أي من الحالات التالية:- 1. إذا كان تدني تصنيف معيد التامين من الأسباب التي أدت إلى عدم تحقيق الشركة للحد الأدنى لهامش الملاءة. 2. إذا توفرت لديه معلومات تدل على تعثر الوضع المالي لمعيد التامين أو الصندوق أو المجمع. 3. إذا لم يتمكن المعيد أو الصندوق أو المجمع من الوفاء بالتزاماته أو عدم مقدرته على الاستمرار بأعماله. 4. إذا لم يتم تزويده بأي من البيانات أو الوثائق المطلوبة عن المعيد بمقتضى أحكام هذه التعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاها.

المادة (14)
تلتزم الشركة بتوفيق أوضاعها وفقا لأحكام هذه التعليمات على النحو التالي:- 1. خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ نفاذ أحكام هذه التعليمات، لغاية ترتيبات إعادة التامين الاختياري. 2. اعتبارا من بداية السنة المالية أو الاتفاقية التالية لتاريخ صدور هذه التعليمات، لغايات برامج إعادة التامين الاتفاقي.

صدرت في مدينة البيرة بتاريخ: 29/09/2009م الموافق 20/شوال/1431هـ ماهر المصري رئيس مجلس الإدارة

 

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 17-10-2012 06:34 مساء  الزوار: 1100    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قـَالَ كَارلـيل: ‏أعْظمُ خطأ أَنْ تَرى نَفْسَكَ مُنزَّهاً عن الخَطَأِ.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved