أمر بشأن تأمين المركبات الآلية (تعديل رقم 8) (يهودا والسامرة) (رقم 1246) لسنة 1988
جيش الدفاع الإسرائيلي
أمر رقم 1246
أمر بشأن تأمين المركبات الآلية (تعديل رقم 8)
عملاً بالصلاحية المخولة لي كقائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي بالمنطقة، وبما أنني أعتقد أن الأمر ضروري لمصلحة السكان أنني آمر بهذا ما يلي:
مادة 1
إضافة المادة 4ب (صلاحية تعديل الذيل)
بالأمر بشأن تأمين المركبات الألية (يهودا والسامرة) (رقم 215) ، 5728 - 1968( فيما يلي - الأمر) ، بعد المادة 4 أ يأتي :
4 ب يحق لرئيس الإدارة المدنية تعديل بنظام ذيل هذا الأمر ، تغييره أو استبداله.
مادة 2
تعديل الذيل
بذيل الأمر، بعد المادة 3 يأتي:
" 3 أ. (أ) تكون البوليصة بموجب هذه التعليمات قابلة للإلغاء فقط بحالة تغيير الملكية في المركبة.
(ب) فترة التأمين بموجب البوليصة يجب ألا تقل عن 12 شهراً.
مادة 3
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من يوم التوقيع عليه.
مادة 4
التسمية
يسمى هذا الأمر: "أمر بشأن تأمين المركبات الآلية (تعديل رقم 8) (يهودا والسامرة) (رقم 1246)، 5748- 1988".
13 آب 5748 (27 حزيران 1988)
عمرام متسناع- ألوف
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي
في منطقة يهودا والسامرة