||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :25
من الضيوف : 25
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35269912
عدد الزيارات اليوم : 17526
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
نظام بشأن تعويضات لمصابي حوادث الطرق (بلاغ للمؤمن والصندوق ) (يهودا والسامرة) لسنة 1991

أمر بشأن تعويضات لمصابي حوادث الطرق (يهودا والسامرة) (رقم 677) 5736- 1976
نظام بشأن تعويضات لمصابي حوادث الطرق (إعلان للمؤمن والصندوق)
طبقاً لصلاحيتي بموجب المادة 7 من الأمر بشأن تعويضات لمصابي حوادث الطرق (يهودا والسامرة) (رقم 677) 1936- 1967 (فيما يلي الأمر)، أنني أضع النظام التالي:
مادة 1
واجب الإبلاغ
الإبلاغ الذي يجب على المصاب تسليمه بموجب المادة 7 (ج) يبلغ كالآتي:
المصاب الذي كان بداخل المركبة عند وقوع حادث الطرق الذي أصيب به- للمؤمن الذي أمن المركبة التي سافر بها.
المصاب الذي تضرر بحادث طرق عندما كان خارج المركبة- للمؤمن الذي أمن المركبة التي صدمته وإذا أصيب بحادث طرق كانت مشتركة به أكثر من مركبة واحدة- للمؤمن الذي أمن على الأقل إحدى المركبات التي اشتركت في الحادث.
المصاب الذي تتوفر لديه إحدى الحالات المذكورة في المادة 12 (أ) من الأمر أو لأي سبب آخر لا يعرف من هو مؤمن المركبة التي أصابته أو التي سافر بها عند الحادث- للصندوق كمدلوله في المادة 10 من الأمر (فيما يلي- الصندوق).
مادة 2
طرق الإبلاغ
(أ) يعطي البلاغ عن إصابة بحادث طرق كما هو مذكور في المادة 7 (ج) من الأمر (فيما يلي- البلاغ) خطياً في البريد المسجل).
(ب) يعتبر المصاب وكأنه أعطي بلاغ لمؤمن إذا هو أبلغ عن الإصابة للمكتب الرئيسي أو لقسم الدعاوى التابع له أو لأي مكان لآخر حدده المؤمن لهذا الغرض في المنطقة، في إسرائيل أو بمنطقة أخرى المدارة من قبل جيش الدفاع الإسرائيلي (فيما يلي- منطقة أخرى).
(ج) يعتبر المصاب وكأنه أعطى بلاغ عن الإصابة للمكتب الرئيسي الذي للصندوق أو لقسم الدعاوى التابع له أو لأي مكان لآخر حدده الصندوق لهذا الغرض بالمنطقة في إسرائيل أو في منطقة أخرى.
مادة 3
مضمون الإبلاغ
على البلاغ بموجب المادة 7 (ج) من الأمر أن يحوي التفاصيل التالية كما هي معلومة لدى المصاب:
(أ) تاريخ وساعة وقوع الحادث.
(ب) مكان الحادث.
(ج) رقم ترخيص المركبة التي أصابت ورقم ترخيص المركبة الإضافية المشتركة في الحادث.
(د) الأسماء الكاملة لسائقي المركبات المشتركة في الحادث وعناوينهم.
(هـ) اسم مؤمن المركبة التي أصابت ورقم بوليصة التأمين.
(و) ظروف الحادث.
(ز) الأسماء الكاملة لشهود العيان وعناوينهم.
(ح) محطة الشرطة التي سلم إليها البلاغ عن الحادث ورقم ملف التحقيق في الشرطة.
مادة 4
موعد الإبلاغ
(أ) يعطى البلاغ للمؤمن أو للصندوق طبقاً للمادة (1) خلال 14 يوماً من يوم وقوع حادث الطرق الذي أصيب به المصاب إلا إذا تعذر من المصاب بسبب حالته الصحية أو من شخص آخر من قبله إعطاء البلاغ في الموعد المذكور إذا كان هناك مانع كالمذكور يعطى البلاغ خلال 14 يوماً من يوم تمكين حالته الصحية لمصاب للمرة الأولى إعطاء البلاغ.
(ب) إذا توفي مصاب نتيجة حادث الطرق ولم يعطي بلاغ بموجب المادة 1 عندما كان على قيد الحياة ولم ينته موعد إعطاء البلاغ كما هو مذكور في الفقرة أ وكان المصاب على قيد الحياة وحالته الصحية تمكنه من إعطاء البلاغ كالمذكور يعطي البلاغ من قبل ورثائه أو تركته أو من قبلهم خلال 60 يوماً من يوم وفاته.
مادة 5
المصادقة على الإبلاغ
(أ) إذا أعطي بلاغ للمؤمن أو للصندوق كالمذكور في المادة (2) من النظام على المؤمن أو الصندوق إعطاء المصاب أو لمن أبلغ عن الإصابة من قبله (فيما يلي- المبلغ) مصادقة على التبليغ بالنموذج الذي يظهر في الذيل (فيما يلي- المصادقة).
(ب) ترسل المصادقة للمبلغ في البريد المسجل لا يتأخر عن يومي عمل من موعد استلام البلاغ.
(ج) تعمل المصادقة على نسختين على الأقل نسخة واحدة تعطى للمبلغ كالمذكور في الفقرة (ب) ونسخة ثانية تبقى عند المؤمن أو الصندوق.
(د) على كل مصادقة أن تحمل رقم تسلسلي خاص بها والمطبوع على كل نسخة.
مادة 6
دفتر البلاغات والمصادقات
(أ) على كل مؤمن الذي يؤمن مركبة في المنطقة والصندوق إدارة دفتر تبليغات ومصادقات تركز به حسب التسلسل كل التفاصيل عن كل مصاب الذي أعطي بلاغ موعد استلام البلاغ والرقم التسلسلي للمصادقة التي أعطيت للمبلغ بنفس الحالة (فيما يلي- دفتر).
(ب) يكون الدفتر مجلد ولا تخرج منه أية ورقة وتسجل العبارات في الحبر ولا يعمل به أي حذف بالشكل الذي لا يمكن النظر في العبارة التي محيت.
(ج) يحفظ الدفتر لفترة التي بها معرض المؤمن للدعوى بشأن الحوادث موضوع التبليغ.
مادة 7
صلاحية الدخول والإطلاع
يحق للمسؤول عن التأمين ومن خول بذلك من قبله الدخول لأي مكان محفوظ به الدفتر الاطلاع عليه ووضع اليد عليه.
مادة 8
النفاذ
يبدأ سريان هذا النظام بيوم التوقيع عليه.
مادة 9
التسمية
يسمى هذا النظام: "نظام بشأن تعويضات لمصابي حوادث الطرق (بلاغ للمؤمن والصندوق) (يهودا والسامرة) 5751- 1991".
31 آذار 1991

شايكه إيرز تات ألوف
رئيس الإدارة المدنية
لمنطقة يهودا والسامرة

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 06-12-2012 08:36 مساء  الزوار: 1033    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أسَـاءَ سَمعـاً فأسَـاءَ إجَابـةً. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved