||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :26
من الضيوف : 26
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35267575
عدد الزيارات اليوم : 15189
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن الأموال المتروكة (الممتلكات الخصوصية) (تعليمات إضافية) (رقم ا) (منطقة الضفة الغربية) (رقم 1

أمر بشأن الأموال المتروكة (الممتلكات الخصوصية) (تعليمات إضافية) (رقم 1) (منطقة الضفة الغربية) (رقم 150)، لسنة 5828- 1967

 

جيش الدفاع الإسرائيلي
حيث إني أعتقد بأن الأمر لازم لمقتضى الحكم المنتظم والنظام العام وبغية حماية حقوق الفرد، أصدر الأمر التالي:

 

المادة 1
التعاريف


(أ) في هذا الأمر:
"الأمر الأصلي"- أمر بشأن الأموال المتروكة (الممتلكات الخصوصية) (منطقة الضفة الغربية) (رقم 58)، لسنة 5727- 1967.
"العدو"- حسب مدلوله في الأمر بشأن أملاك الحكومة (منطقة الضفة الغربية) (رقم 59)، لسنة 5727- 1967.
(ب) يكون مدلول كل اصطلاح تحددت دلالته في الأمر الأصلي حسب مدلوله في الأمر الأصلي، طالما لم ينص هذا الأمر صراحة خلاف ذلك.


المادة 2
أحكام إيضاحية


منعاً لكل التباس ودون الانتقاص من عمومية التعاريف الواردة في الأمر الأصلي يوضح بهذا الحقوق المبينة فيما يلي هي مال متروك.
(1) حق الإيجار- عندما يكون المستأجر قد غادر المنطقة كما ذكر في المادة 1 من الأمر الأصلي.
(2) حق تأجير مسكن- عندما يكون مالك العقارات قد غادر المنطقة كما ذكر في المادة 1 من الأمر الأصلي.
(3) حق في هيئة حكمية- يشمل حق حامل سهم أو صاحب سند دين- عندما يكون صاحب الحق قد غادر المنطقة كما ذكر في المادة 1 من الأمر الأصلي.


المادة 3
وجوب تقديم إخطارات عن الأموال المتروكة


(أ) يترتب على شخص أو جماعة من الأشخاص يتصرفون بمال مناط أو يديرونه أو ينتفعون منه أن يقدموا إلى المسؤول، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ بدء سريان هذه المادة، إخطاراً تحريرياً يحوي تفاصيل عن المال المناط، وإذا وصل المال إلى تصرفهم، إدارتهم أو منفعتهم -بدون موافقة المسؤول- بعد سريان هذه المادة، فخلال ثلاثين يوماً من تاريخ وصوله إلى التصرف، الإدارة أو المنفعة كما ذكر، وإذا كان المال قد أصبح مالاً مناطاً بعد بدء سريان هذه المادة فخلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإناطة.
(ب) يترتب على أي شركة مسجلة في المنطقة أو تعمل فيها، أو لها مكتب فيها لتحويل أسهم أو مكتب لتسجيل أسهم، أن تقدم إلى المسؤول، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ بدء سريان هذه المادة، إخطاراً تحريرياً يحوي تفاصيل كاملة عن جميع الأوراق المالية (بما في ذلك الأسهم، موجودات الأسهم، سندات الدين وسندات التعهد) التي أصدرتها الشركة والمسجلة على اسم شخص غادر المنطقة كما ذكر في المادة 1 من الأمر الأصلي، أو المحازة لمصلحته أو بيده، وإذا كانت الأوراق المالية تخص حسب جميع ما ورد أعلاه شخصاً غادر المنطقة بعد تاريخ بدء سريان هذه المادة، فيترتب على الشركة أن تقدم إلى المسؤول الإخطار المذكور خلال ثلاثين يوماً من التاريخ الذي غادر فيه الشخص المنطقة.
(ج) يترتب على الشركة العادية وعلى كل واحد من شركائها- بصدد شركة عادية تضم بين شركائها شخصاً غادر المنطقة كما ذكر في المادة 1 من الأمر الأصلي- أن يقدم إلى المسؤول، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ بدء سريان هذه المادة، إخطاراً تحريرياً يحوي تفاصيل كاملة عن حصة كل شريك في الشركة العادية غادر المنطقة وعن سائر حقوقه تجاهها وتجاه الشركاء، وإذا غادر شريك المنطقة بعد بدء سريان هذه المادة فيترتب على الشركة العادية وعلى كل واحد من شركائها تقديم الإخطار المذكور، خلال ثلاثين يوماً من التاريخ الذي غادر فيه الشريك المنطقة.
(د) يترتب على كل ملزم بموجب هذه المادة بأن يقدم إلى المسؤول إخطاراً تحريرياً، أن يقدم له كذلك بين وقت وآخر تقارير، حسابات أو مستندات أخرى أو معلومات أخرى، تتعلق بالمال الذي التزم بصدده بتقديم إخطار، كلما طلب المسؤول من وقت إلى آخر.
(هـ) إذا طلب المسؤول من شخص أن يقدم له، خلال المدة المحددة في الإخطار، تقارير، حسابات أو مستندات أخرى أو معلومات أخرى كما ذكر في الفقرة (د) فيترتب على الشخص أن ينفذ جميع ما ورد في الإخطار.


المادة 4
الهيئات الحكمية الخاضعة لسيطرة من بلاد العدو


إذا اقتنع المسؤول بأن السيطرة على هيئة حكمية أو على شركة عادية، لهما أموال في المنطقة، هي في أيدي مراجع تعمل في بلاد العدو، فيجوز له أن يتقلد حق التصرف بالأموال كما ذكر وإدارتها وكأنها أموال متروكة.


المادة 5
الأموال العائدة للمقيمين في بلاد العدو


إن المال العائد لمقيم في بلاد العدو وغير الموجود في المنطقة حكمه كحكم المال المتروك.


المادة 6
تقديم البينات


إن البينة على من يدعي بحق ملكية مال أو بحق المتصرف فيه حسب الأصول.


المادة 7
إيداع المسؤول لمبالغ مالية


يودع المسؤول جميع المدخولات من مال وجميع المبالغ النقدية الأخرى التي تصله بحكم وظيفته وصلاحيته وفقاً لأحكام المادة 9 من الأمر الأصلي.


المادة 8
النفاذ


(أ) يبدأ سريان هذا الأمر -باستثناء المادة 3- اعتباراً من تاريخ بدء سريان الأمر الأصلي.
(ب) يبدأ سريان المادة 3 اعتباراً من 29 تشري 5728 (3 تشرين الثاني 1967).


المادة 9
التسمية


يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن الأموال المتروكة (الممتلكات الخصوصية) (تعليمات إضافية) (رقم 1) (منطقة الضفة الغربية) (رقم 150)، لسنة 5828- 1967".


19 تشري 5728 (23 تشرين الأول 1967)

الوف عوزي نركيس
الوف القيادة الوسطى
وقائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي
في منطقة الضفة الغربية

الكاتب: mais بتاريخ: الخميس 06-12-2012 08:22 مساء  الزوار: 1818    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى:{كُلُّ نفسٍ بِمَا كَسَبَت رَهِينَةٌ}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved