||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :24
من الضيوف : 24
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35176768
عدد الزيارات اليوم : 921
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار وزاري رقم (1) لسنة 2010م بشأن منح الترخيص لوكالة الخدمات البريدية/ صادر عن وزير الإتصالات وتكنو

قرار وزاري رقم (1) لسنة 2010م بشأن منح الترخيص لوكالة الخدمات البريدية صادر عن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات


بعد الإطلاع على قانون إحداث وكالات للبريد والبرق والهاتف في بعض القرى رقم (14) لسنة 1958. ونظام البريد والطرود البريدية رقم (2) لسنة 1955 وتعديلاته. وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا. وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة، نقرر:
مادة (1)
الوزارة: وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. الوزير: وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. الإدارة العامة للبريد: الإدارة العامة للبريد الفلسطيني. الوكالة/ وكالة الخدمات البريدية: هي منشأة خاصة تقوم بعمل مكتب البريد في موقع محدد بموجب عقد بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات –الإدارة العامة للبريد- والمرخص له بتقديم خدمات بريدية، محددة في هذا الموقع. عقد الترخيص: عقد ترخيص وكالة خدمات بريدية بموجب هذا القرار. الرخصة: الإذن الممنوح من قبل الوزارة للمرخص له بفتح وكالة خدمات بريدية وتقديم الخدمات المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القرار. المرخص له: الشخص الطبيعي أو المعنوي الحاصل على الرخصة بموجب هذا القرار.

مادة (2)
تقوم وكالة الخدمات البريدية في نطاق الموقع المرخص لها فيه بتقديم الخدمات التالية:- 1.بيع كافة أنواع الطوابع المصرح بها من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات –الإدارة العامة للبريد. 2. قبول إيداع البعائث البريدية العادية، والمسجلة، والطرود البريدية، وبعائث البريد الممتاز الصادرة. 3. توفير صناديق بريد للمشتركين بالعدد الذي تحدده الوزارة –الإدارة العامة للبريد، وتوزيع المواد البريدية الواردة، وإشعارات المسجلات، والطرود، والبريد الممتاز على صناديق بريد المشتركين الموجودة في مقر الوكالة بعد استلامها من مكتب البريد. 4. أي خدمة بريدية أو خدمات مساندة يمكن تقديمها من خلال الوكالة بموجب ملحق اتفاق ثنائي بين الإدارة العامة للبريد والمرخص له.

مادة (3)
مدة ترخيص وكالة الخدمات البريدية سنة ميلادية واحدة تبدأ فور مباشرة الوكالة لعملها بموجب عقد الترخيص، وتجد تلقائياً لذات المدة ما لم يتم الإشعار بتعديل أو فسخ العقد من أحد الطرفين قبل ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء مدة الترخيص.

مادة (4)
يتم تحديد نطاق خدمات الوكالة في عقد الترخيص وفق المعايير التالية: 1.أن تكون أقصر مسافة بين وكالة خدمات بريدية وأخرى في حدود (2) كم في جميع الاتجاهات، باستثناء المناطق التجارية في المدن الرئيسية؛ حيث يمكن أن تكون هذه المسافة (1) كم كحد أدنى في جميع الاتجاهات. 2. مع مراعاة نص الفقرة (1) من المادة (4) أعلاه، والفقرة (2) من المادة (12) من هذا القرار، يحق لطالبي الوكالات البريدية التقدم لأي موقع، بحيث تكون الأولوية لمن يسجل أولاً في سجل الوارد العام بالوزارة أو بالإدارة العامة للبريد أو أحد فروعها في المناطق البريدية مستوفياً كافة الشروط المنصوص عليها ومصحوباً بالكفالة المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة الثامنة.

مادة (5)
1.أن يكون المتقدم لطلب الترخيص للوكالة فلسطيني الجنسية سواء كان فرداً، أو شركة. 2. أن يكون مصرحاً له بالعمل بموجب سجل تجاري ساري المفعول. 3. أن يتم تحديد الموقع المطلوب للوكالة في الطلب بشكل دقيق. 4. أن لا يقل رأس مال المتقدم عن مبلغ (1000) ألف دينار أردني، بموجب شهادة مصرفية تفيد ذلك.

مادة (6)
يلتزم المرخص له بما يلي:- 1.توفير مقر مناسب لمكتب الوكالة وفق مواصفات معينة تتناسب مع طبيعة العمل البريدي تقرها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات –الإدارة العامة للبريد-، بما في ذلك الأثاث والمعدات اللازمة لهذا العمل وفق ما تحدده الوزارة –الإدارة العامة للبريد. 2. الالتزام التام والجاد بأداء الخدمات الواردة في المادة الثانية من القرار وفق الأنظمة المتبعة واليت تبلغ له من الوزارة - الإدارة العامة للبريد-، وما يطرأ عليها من تعديلات. 3. عدم تقديم خدمات أخرى في الوكالة غير المتفق عليها إلا بموافقة خطية من الإدارة العامة للبريد. 4. التقيد بالتعرفة البريدية المعمول بها، وما يطرأ عليها من تعديلات. 5. وضع لوحة/ يافطة على واجهة الوكالة وفي مكان ظاهر يكتب عليها عبارة "وكالة خدمات بريدية" تحدد الوزارة –الإدارة العامة للبريد- مواصفاتها. 6. توفير آلات التخليص على المراسلات على حسابه الخاص ويتم تغذيتها –تعبئتها وفقا لإجراءات التي تحددها الوزارة –الإدارة العامة للبريد- حسب لائحة قواعد وإجراءات آلات التخليص. 7. توفير الآلات البريدية الأخرى، والمعدات، والأختام التي يتطلبها العمل على حسابه وفقاً لما تقرره الوزارة –الإدارة العامة للبريد. 8. فتح الوكالة لاستقبال البريد، وتقديم الخدمات البريدية يومياً صباحاً ومساء على أن لا تقل كل فترة عن خمس ساعات عمل. 9. توفير العدد الكافي من العاملين بالوكالة على حسابه بشرط؛ أن يكونوا جميعاً من الفلسطينيين غير المحكومين بجناية، أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة. 10. المحافظة على أمن وسلامة البعائث البريدية، والطرود، وعدم إفشاء سريتها مهما كانت الأسباب والدوافع. 11. المحافظة على المواد البريدية حتى يتم تسليمها لمكتب البريد أو للمرسل إليهم، ويتحمل المرخص له المسؤولية الكاملة عن التعويضات، والغرامات المترتبة في حالة الفقد، أو التلف الذي قد يحدث للبعائث البريدية أثناء وجودها في عهدته وفق القوانين والأنظمة المعمول بها. 12. توفير صناديق بريد المشتركين وفق مواصفات الوزارة –الإدارة العامة للبريد- مع مراعاة وضعها في مكان يسهل على المشتركين الوصول إليها، واستلام مراسلاتهم الموجودة بها في أي وقت أثناء ساعات الدوام الرسمي المحددة أعلاه. 13. إيداع إيرادات صناديق بريد المشتركين في المصرف الذي تحدده الوزارة –الإدارة العامة للبريد- في مدة لا تتجاوز الأسبوع الأول من تاريخ تأجير كل صندوق بعد حسم العمولة المستحقة طبقاً لهذا القرار. 14. يجب على المرخص له تقديم المساعدة والتسهيلات اللازمة لموظفي الوزارة –الإدارة العامة للبريد، والجهات الرقابية المكلفين بأعمال الرقابة والمتابعة لأعمال الوكالة. 15. يلتزم المرخص له بالبدء بتقديم الخدمات المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القرار فور صدور الرخصة.

مادة (7)
تلتزم الوزارة –الإدارة العامة للبريد- بما يلي:- 1.توفير كافة الطوابع المصرح بها ن الوزارة، ومنح العمولة المقررة للوكالة. 2. إبلاغ المرخص له بالأنظمة والتعليمات البريدية المعمول بها، وما يطرأ علها من تغييرات وتعديلات أولاً بأول، وتوفير عينة من النماذج والسجلات البريدية، والأختام؛ حتى يقوم بطباعتها على حسابه الخاص. 3. إقرار الموقع والمواصفات لمقر الوكالة، والمعدات، والآلات البريدية. 4. الإشراف على تدريب موظفي الوكالة على أداء العمل البريدي. 5. متابعة عمل الوكالة، وتقييم التقارير الواردة عنها.

مادة (8)
يقوم المرخص له بتقديم الضمانات الآتية:- أ.تقديم كفالة كفيل مليء حسب القانون والأصول عن كل وكالة، وتعتبر هذه الكفالة بمثابة التزام المرخص له بالشروط المحددة بالترخيص، وتكون سارية طوال فترة سريان عقد الوكالة. 2. تعهد خطي بالالتزام بالقوانين والأنظمة، والقرارات، والتعليمات السارية. 3. تعهد خطي بعدم إسناد القيام بعمل الوكالة لشخص آخر من الباطن، أو التنازل عن الرخصة الممنوحة له قبل الحصول على إذن خطي بذلك من الوزارة –الإدارة العامة للبريد.

مادة (9)
يستحق المرخص له عمولة، تصرف له مباشرة نظير قيامه بتوفير الخدمات البريدية وفق الأسس التالية:- 1.عمولة عن بيع الطوابع البريدية تصرف له عند شرائه الطوابع البريدية من أمانات الطوابع بإدارات البريد بالمناطق البريدية بنسبة (15%) من قيمة هذه الطوابع. 2. عمولة مقابل استقبال البعائث العادية والمسجلة، والطرود البريدية، والبريد الممتاز، والخدمات التي يؤديها حتى تسليمها لمكاتب البريد، تصرف له عند تغذية آلات التخليص العاملة بالوكالة بنسبة (20%) من مبلغ التغذية. 3. عمولة بنسبة (50%) من قيمة اشتراكات صناديق بريد المشتركين التي يتم تأجيرها من قبله. 4. يسمح للمرخص له بتوفير المتطلبات من مظاريف وورق، وأقلام، والمستلزمات الأخرى ذات الصلة بتغليف المراسلات، وبيعها للجمهور مقابل حصوله على كامل الدخل من هذه المبيعات.

مادة (10)
1-يحق للوزارة سحب الترخيص وإغلاق الوكالة في الحالات الآتية: عدم بدء المرخص له بتقديم الخدمات البريدية المنصوص عليها في هذا القرار، وعقد الترخيص فور منحه الرخصة. إخلال المرخص له بأي مادة من مواد هذا القرار أو عقد الترخيص. ج- عدم قدرة المرخص له على أداء المهمة الموكلة له بموجب هذا القرار وعقد الترخيص، وفي هذه الحالة يمنح المرخص له مهلة لمدة ثلاثة أشهر. د- عدم التزام المرخص له بالقوانين والأنظمة، والقرارات، والتعليمات السارية. 2- يترتب على سحب الترخيص عودة ملكية الأختام النماذج، والسجلات البريدية المستخدمة في الوكالة للوزارة –الإدارة العامة للبريد، ويتم إزالة أي شعار يرمز إلى البريد عن صناديق بريد المشتركين بمعرفة وإشراف الإدارة العامة للبريد، مع استمرار الاشتراكات للمشتركين حتى نهاية الاشتراك السنوي.

مادة (11)
تخضع الوكالة لرقابة ومتابعة الوزارة –الإدارة العامة للبريد-، والجهات الرقابية المختصة الأخرى.

مادة (12)
1.يعهد لوكالة الخدمات البريدية القيام بأعمال مكتب البريد وفق نموذج /شهادة ترخيص تعده الوزارة، ويوضع في مكان بارز في الوكالة. 2. للوزارة حق رفض منح الرخصة دون إبداء الأسباب. 3. يحق للوزارة عند تجديد عقد الترخيص تعديله بما في ذلك النسب الممنوحة للمرخص له. 4. في حالة إخلال المرخص له بأي من الشروط، أو الالتزامات الواردة في هذا القرار، أو عقد الترخيص، يحق للوزارة اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تراها مناسبة في ضوء القوانين، والأنظمة، واللوائح، والقرارات المعمول بها بما في ذلك سحب الترخيص والإيقاف عن العمل للمدة التي يراها الوزير. 5. في حال حدوث أي نزاع أو خلاف بين الوزارة-الإدارة العامة للبريد- والمرخص له حول تطبيق أو تفسير شروط عقد الترخيص وتعذر حله ودياً يتم إحالته إلى التحكيم بموجب قانون التحكيم المطبق في فلسطين، ويكون مكان التحكيم مدينة رام الله واللغة الرسمية المستخدمة فيه هي اللغة العربية.

مادة (13)
يسري قرارنا هذا اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية، وعلى جميع الجهات المختصة –كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القرار.

صدرت في مدينة رام الله بتاريخ 17/10/2010م. الموافق 09/ذي القعدة/1431هـ. مشهور أبو دقة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 17-10-2012 06:32 مساء  الزوار: 1105    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

بداية العلم أن تكتشف جهلك.. وبداية الجهل أن تكتشف علمك
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved