||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :29
من الضيوف : 29
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 34937726
عدد الزيارات اليوم : 849
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن تسوية الأراضي وتنظيم المياه (الضفة الغربية) (رقم291) لسنة 1968

أمر بشأن تسوية الأراضي وتنظيم المياه (الضفة الغربية) (رقم 291)، لسنة 5729- 1968

 

جيش الدفاع الإسرائيلي
استناداً إلى الصلاحية المخولة لي بصفتي قائد المنطقة، أصدر الأمر التالي:

 

المادة 1
التعاريف


في هذا الأمر:
"المسؤول"- من أعينه مسؤولاً لمقتضى هذا الأمر.
"قانون التسوية"- قانون تسوية الأراضي وتنظيم المياه رقم 40، لسنة 1952، وكل إعلان ونظام وتعليمات وإخطار أو أمر صدرت بموجبه أو بحكمه.
"أمر التسوية"، "محكمة التسوية"، "جدول التسجيل" و"المدير"- حسب مدلولها في قانون التسوية.


المادة 2
صلاحيات المسؤول


تخول للمسؤول كل صلاحية خولت للمدير بموجب قانون التسوية أو بحكمه قبل اليوم المحدد (بالكسر).


المادة 3
تعطيل إجراءات التسوية


(أ) يعطل مفعول أي أمر تسوية وأي إجراء اتخذ بموجب أمر التسوية، ويلغى مفعول كل تعليمات في القانون تحظر عقد صفقة في الأراضي إثر صدور أمر التسوية، تنتقص من مدة صفقة كما ذكر، تمنع، تشترط أو تعلق أي إجراء كان في شؤون الأراضي أو المياه إثر صدور أمر التسوية، سواء أكان إجراء اتخذ في محكمة أم رقم إجراء لم يتخذ في محكمة.
(ب) إن الإجراء الذي كان موضع النظر أمام محكمة التسوية عشية اليوم المحدد (بالكسر) تفوض بالنظر فيه من بدايته أو من المرحلة التي توقف عندها كما ذكر ذات المحكمة التي كانت مفوضة بالنظر فيه لولا صدور أمر التسوية.
(ج) لا تسري تعليمات الفقرة (أ) على إجراءات اتخذت بموجب أمر تسوية وتمت قبل اليوم المحدد (بالكسر).
(د) لمقتضى هذه المادة تعتبر الإجراءات كما ذكر كأنها تمت إذا قدم إلى دائرة التسجيل جدول تسجيل.
تطبيقات قضائية


المادة 4
الإبقاء على أحكام سابقة


لقد جاءت أحكام هذا الأمر لتضيف إلى أحكام الأمر بشأن التعيينات بموجب قانون المساحة (الضفة الغربية) (رقم 54) لسنة 5727- 1967 والى أحكام الأمر بشأن صلاحيات لمقتضى أحكام المياه (الضفة الغربية) (رقم 92) لسنة 5727- 1967، وليس للانتقاص منها.


المادة 5
النفاذ


يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من 11 طبيت 5729 (1 كانون الثاني 1969).


المادة 6
التسمية


يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن تسوية الأراضي وتنظيم المياه (الضفة الغربية) (رقم 291)، لسنة 5729- 1968".

 

 

28 كسليف 5729 (19 كانون الأول 1968)

تات الوف رفائيل فاردي
قائد منطقة الضفة الغربية

الكاتب: mais بتاريخ: الخميس 06-12-2012 08:08 مساء  الزوار: 6299    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

لا تبـع يومًـا صالحًـا بيـوم طالـح. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved