||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :15
من الضيوف : 15
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 34925107
عدد الزيارات اليوم : 4188
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن الصفقات العقارية (الضفة الغربية) (تعديل رقم 2) (أمر رقم 232) لسنة 1968

أمر بشأن الصفقات العقارية (الضفة الغربية) (تعديل رقم 2) (أمر رقم 232)، لسنة 5728- 1968

جيش الدفاع الإسرائيلي
استنادا إلى الصلاحية المخولة لي بصفتي قائد المنطقة، أصدر الأمر التالي:

 

المادة 1
تعديل المادة 2 ( حظر عقد صفقات في العقارات دون ترخيص )


في الأمر بشأن الصفقات العقارية (الضفة الغربية) (أمر رقم 25). لسنة 5727- 1967. بعد المادة 2 أ تضاف المادة التالية
" عدم سريان على إيجار
(ب) لا تسري أحكام المادة 2 على إيجار عقارات لمدة لا تتجاوز السنة الواحدة. بشرط ألا يكون قد تقرر في اتفاق الإيجار أن الإيجار يتجدد تلقائيا بانتهاء المدة كما ذكر".


المادة 2
النفاذ


يبدأ سريان هذا الأمر اعتبارا من 8 آذار 5728 (8 آذار 1968).
تطبيقات قضائية


المادة 3
التسمية


يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن الصفقات العقارية (الضفة الغربية) (تعديل رقم 2) (أمر رقم 232)، لسنة 5728- 1968".


18 آذار 5728 (18 آذار 1968)

الوف ميشنه رفائيل فاردي
قائد منطقة الضفة الغربية

الكاتب: mais بتاريخ: الخميس 06-12-2012 08:02 مساء  الزوار: 1646    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

زمَّـارُ الحـي لا يُطـْرِبُ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved