أمر بشأن الصفقات العقارية (الضفة الغربية) (تعديل رقم 2) (أمر رقم 232)، لسنة 5728- 1968
جيش الدفاع الإسرائيلي
استنادا إلى الصلاحية المخولة لي بصفتي قائد المنطقة، أصدر الأمر التالي:
المادة 1
تعديل المادة 2 ( حظر عقد صفقات في العقارات دون ترخيص )
في الأمر بشأن الصفقات العقارية (الضفة الغربية) (أمر رقم 25). لسنة 5727- 1967. بعد المادة 2 أ تضاف المادة التالية
" عدم سريان على إيجار
(ب) لا تسري أحكام المادة 2 على إيجار عقارات لمدة لا تتجاوز السنة الواحدة. بشرط ألا يكون قد تقرر في اتفاق الإيجار أن الإيجار يتجدد تلقائيا بانتهاء المدة كما ذكر".
المادة 2
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر اعتبارا من 8 آذار 5728 (8 آذار 1968).
تطبيقات قضائية
المادة 3
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن الصفقات العقارية (الضفة الغربية) (تعديل رقم 2) (أمر رقم 232)، لسنة 5728- 1968".
18 آذار 5728 (18 آذار 1968)
الوف ميشنه رفائيل فاردي
قائد منطقة الضفة الغربية