||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :15
من الضيوف : 15
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35192176
عدد الزيارات اليوم : 16329
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن أملاك الحكومة (تعديل رقم 4) (الضفة الغربية) (رقم 364) لسنة 1969

أمر بشأن أملاك الحكومة (تعديل رقم 4) (الضفة الغربية) (رقم 364)، لسنة 5730-1969


جيش الدفاع الإسرائيلي
استناداً إلى الصلاحية المخولة لي بصفتي قائد المنطقة، حيث إن الأمر لازم لإقرار الحكم المنتظم في المنطقة، أصدر الأمر التالي:

 

المادة 1
تعديل المادة 2 ( تقلد التصرف )


في الأمر بشأن أملاك الحكومة (الضفة الغربية) (رقم 59)، لسنة 5727- 1967 (فيما يلي- الأمر الأصلي)، بعد المادة 2 يحل ما يلي:
"أملاك الحكومة وهي حق غير معين في أراض
2أ - إذا كانت أملاك الحكومة حقاً غير معين في أراض فيجوز للمسؤول أن يتقلد حق التصرف في الأراضي، بقسم معين من المساحة تكون قيمته بالنسبة لقيمة كل مساحة الأراضي ذات النسبة بين الحق غير المعين وبين مجموع الحقوق غير المعينة من ذلك النوع في تلك الأراضي.
استيفاء ديون
2ب - يعتبر كل مبلغ من المال مستحق للمسؤول لكونه أملاك حكومة لم يدفع حسب أول طلب صادر عن المسؤول في المكان والموعد اللذين حددهما- يعتبر بمقتضى استيفائه وكأنه ضريبة لم تدفع في موعدها.
بينات
2ج- إذا صادق المسؤول بموجب شهادة خطية موقعة بإمضائه على أي أملاك بأنها أملاك حكومية فتعتبر تلك الأملاك أملاك حكومة طالما لم يثبت نقيض ذلك".


المادة 2
تعديل المادة 3 (صلاحيات المسؤول )


تستبدل المادة 3 (5) من الأمر الأصلي بما يلي:
"5 - يعين مراقبين على أملاك الحكومة ويحيل بكل واحد منهم من صلاحياته، باستثناء صلاحية تعيين مراقبين وصلاحيته بموجب المادة 2ج".


المادة 3
النفاذ


يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من 9 طبيت 5730 (16 كانون الثاني 1970).


المادة 4
التسمية


يطلق على هذا الأمر "أمر بشأن أملاك الحكومة (تعديل رقم 4) (الضفة الغربية) (رقم 364)، لسنة 5730-1969".

 

20 طبيت 5730 (29 كانون أول 1969)

تات الوف رفائيل فاردي
قائد منطقة الضفة الغربية

الكاتب: mais بتاريخ: الخميس 06-12-2012 07:47 مساء  الزوار: 1890    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إن السماءَ تُرْجَى حين تحتجب. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved