أمر بشأن الأموال المتروكة الممتلكات الخصوصية (تعليمات إضافية) (رقم1) (تعديل) (الضفة الغربية) (رقم 35
أمر بشأن الأموال المتروكة (الممتلكات الخصوصية) (تعليمات إضافية) (رقم 1) (تعديل) (الضفة الغربية) (رقم 358)، لسنة 5730- 1969
جيش الدفاع الإسرائيلي
استناداً إلى الصلاحية المخولة لي بصفتي قائد المنطقة، أصدر الأمر التالي:
المادة 1
تعديل المادة 4 (الهيئات الحكمية الخاضعة لسيطرة بلاد العدو )
في الأمر بشأن الأموال المتروكة (الممتلكات الخصوصية) (تعليمات إضافية) (رقم 1) (الضفة الغربية) (رقم 150)، لسنة 5728- 1967، في المادة 4، في بدايتها، بدلاً من "إذا اقتنع المسؤول بأن السيطرة على هيئة حكمية أو على شركة عادية لهما أموال في المنطقة" يحل "إذا اقتنع المسؤول بأن السيطرة على هيئة حكمية لها أموال في المنطقة".
المادة 2
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من 13 طبيت 5730 (22 كانون الأول 1969).
المادة 3
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن الأموال المتروكة (الممتلكات الخصوصية) (تعليمات إضافية) (رقم 1) (تعديل) (الضفة الغربية) (رقم 358)، لسنة 5730- 1969".
29 كسليف 5730 (9 كانون الأول 1969)
تات الوف رفائيل فاردي
قائد منطقة الضفة الغربية