أمر بشأن قوانين الأراضي (الضفة الغربية) (رقم 450)، لسنة 5732- 1971
جيش الدفاع الإسرائيلي
استناداً إلى الصلاحية المخولة لي بصفتي قائد المنطقة، أصدر الأمر التالي:
المادة 1
التعاريف
في هذا الأمر:
"المسؤول" من عينه قائد المنطقة مسؤولاً لمقتضى هذا الأمر.
المادة 2
صلاحيات المسؤول
كل صلاحية بموجب قانون خولت لمدير الأراضي والمساحة في المملكة الأردنية الهاشمية تخول للمسؤول مع مراعاة أحكام الأمر بشأن تحديد الأراضي ومسحها (الضفة الغربية) (رقم 451)، لسنة 5732- 1971.
المادة 3
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من 26 تشري 5732 (15 تشرين الأول 1971).
المادة 4
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن قوانين الأراضي (الضفة الغربية) (رقم 450)، لسنة 5732- 1971".
17 تشري 5732 (6 تشرين الأول 1971)
تات الوف رفائيل فاردي
قائد منطقة الضفة الغربية