||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :23
من الضيوف : 23
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35269147
عدد الزيارات اليوم : 16761
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن امتيازات الاختراعات والرسوم (تسجيل مجدد) (الضفة الغربية ) (رقم 555) لسنة 1974

جيش الدفاع الإسرائيلي
حيث إنه لا يوجد في المنطقة سجل أو قيد مطابق لتسجيل امتيازات الاختراعات والرسوم بموجب القانون، وحيث إنه لا تتسنى صيانة حقوق أصحاب امتيازات الاختراعات والرسوم أو أصحاب الحقوق في أي اختراع أو رسم بدون تسجيل حسب الأصول في سجل أو قيد مطابق للواقع، كما ذكر، وحيث إن أصحاب الحقوق المشار إليهم يرغبون في أن يسجلوا في المنطقة امتيازات اختراعات أو رسوم، وحيث إنه لمقتضى التدقيق في طلبات السكان وقصد صيانة حقوقهم تدعو الحاجة الى سجل أو قيد لتسجيل امتيازات الاختراعات والرسوم، وبما أني أعتقد بأن الأمر لازم لإقرار الحكم المنتظم والنظام العام، أصدر الأمر التالي:
مادة 1
التعاريف
في هذا الأمر:
"القانون"- قانون امتيازات الاختراعات والرسوم لسنة 1953 .
"المسؤول"- من أعينه مسؤولاً لمقتضى هذا الأمر.
"الامتياز" - "الرسم"، "الاختراع"، "المسجل"، "وزير التجارة"، و"مجلس الوزراء"- حسب مدلولها في القانون.
مادة 2
التفسير
يفسر كل اصطلاح وارد في القانون حسب مدلوله في القانون، إلا إذا دلت القرينة على خلاف ذلك.
مادة 3
تحويل الصلاحيات
يخول المسؤول كل صلاحية كانت مخولة بموجب القانون عشية اليوم المحدد (بالكسر) للمسجل، لوزير التجارة، لمجلس الوزراء أو لأي شخص آخر.
مادة 4
مسجل الاختراعات والرسوم
(أ)- يقوم المسؤول بمسك سجل لامتيازات الاختراعات وسجل للرسوم يجري فيهما تسجيل جميع الحقوق بمقتضى القانون وفقاً لهذا الأمر.
(ب) يحتفظ المسؤول بسجل امتيازات الاختراعات وسجل للرسوم في مكتبه أو في أي مكان آخر يقرره بين حين وآخر.
(ج) يقرر المسؤول مكان الاحتفاظ بالسجلين المذكورين وطرق الاطلاع عليهما ويتم نشر ذلك بالطريقة التي يأمر بها.
مادة 5
صلاحية النظر في الاعتراضات
إن كل صلاحية مخولة بموجب القانون لأي محكمة للنظر في اعتراض إلى قرارات المسجل أو قرار أي شخص آخر، يجري تخويلها للجنة الاعتراض حسب مدلولها في الأمر بشأن لجان الاعتراض (الضفة الغربية) (رقم 172)، لسنة 5728-1967.
مادة 6
تجديد التسجيل
(أ) إن كل من كان له قبل اليوم المحدد (بالكسر) حق مسجل في سجل - امتيازات الاختراعات أو في سجل الرسوم (فيما يلي- حق مسجل) وفقاً للقانون، ويرغب في أن يضمن الحفاظ على حقوقه يجوز له أن يثبت بما يرضي المسؤول أمر وجود الحق المسجل.
(ب) يترتب على الراغب في أن يثبت كما ذكر في الفقرة (أ) أن يقدم طلباً إلى المسؤول خلال 12 شهراً من تاريخ بدء سريان هذا الأمر.
(ج) يتم إثبات الحق المسجل بواسطة إبراز شهادة تسجيل صدرت بموجب القانون أو بواسطة أي بينة أخرى يرتضيها المسؤول.
(د) يقوم المسؤول في حال ثبوت وجود الحق المسجل كما في الفقرة (أ) بتسجيل الحق مجدداً لغاية انتهاء مدة المفعول الواردة في التسجيل الأصلي ويقدم إلى صاحب الحق بياناً بشأن التسجيل المجدد.
(هـ) تكون مدة مفعول التسجيل المذكور في الفقرة (د) اعتباراً من التاريخ الذي تم فيه ثبوت تسجيل الحق لأول مرة.
مادة 7
حكم التسجيل
تسري على تسجيل حق، كما ذكر في هذا الأمر، بمراعاة نص المادة 6، أحكام القانون بصدد تسجيل حقوق اختراع أو رسم حسبما يقتضي الحال.
مادة 8
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من 14 تموز 5734 (1 أيلول 1974).
مادة 9
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن امتيازات الاختراعات والرسوم (تسجيل مجدد) (الضفة الغربية) (رقم 555)، لسنة 5734-1973".
25 تموز 5734 (15 تموز 1974)

اريه شاليف- تات ألوف
قائد منطقة الضفة الغربية

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 06-12-2012 07:17 مساء  الزوار: 1482    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الناسُ أتبـاعُ مَنْ غَلَبْ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved