||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :14
من الضيوف : 14
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35163491
عدد الزيارات اليوم : 2953
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن قانون الأوزان والمقاييس والمكاييل (الضفة الغربية) (تعديل) (رقم 281) لسنة 1968


جيش الدفاع الإسرائيلي
استناداً إلى الصلاحية المخولة لي بصفتي قائد المنطقة أصدر الأمر التالي:
مادة 2
تعديل المادة 1 من الأمر (التعاريف)
في المادة 1 من الأمر الأصلي بعد تعريف "قانون الأوزان" يحل:
"المفتش" "فحص بقصد الدمغ" "الأوزان" "المقاييس المترية" "المكاييل" "آلات الوزن" و -" النظامية" - حسب مدلولها في قانون الأوزان".
مادة 3 
إلغاء المادة 4 من الأمر
تلغى المادة 4 من الأمر الأصلي.
مادة 4 
تعديل المادة 6 من القانون (الحفظ)
تستبدل المادة 6 من قانون الأوزان بما يلي:
"6- يعين المسؤول المكان أو الأماكن الذي تحفظ به أو التي تحفظ بها الأوزان والمقاييس والمكاييل النظامية التي يجري بموجبها الفحص بقصد دمغ كل وزن ومقياس متري ومكيال أو آلة وزن المعدة للاستعمال في الشؤون التجارية".
مادة 5
تعديل المادة 7 من القانون (صلاحية الوزير في تعيين المفتش)

في المادة السابعة من قانون الأوزان، بدلاً من البند (1) يحل:
"(1) أن يفحص الأوزان والمقاييس المترية والمكاييل وآلات الوزن المستعملة في الشؤون والمحال التجارية، وأن يقابلها بالأوزان والمقاييس والمكاييل النظامية المحفوظة في الأماكن المبينة في المادة السابقة وأن يأمر حائزها بنقلها إلى المكان الذي يأمر به، بقصد فحصها كما ذكر وبقصد دمغها، إذا اجتازت الفحص ووجدت بأنها لم تدمغ بعد".
مادة 6
تعديل المادة 7 من الأمر (صلاحيات إضافية)
في المادة 7 من الأمر الأصلي، بدلاً من البند (2) يحل:
"(2) يحدد في إعلان شكل الدمغة التي تدمغ بها الأوزان والمقاييس المترية والمكاييل وآلات الوزن،
(3) يصدر تعليمات بشأن تجديد فحص ودمغ كل وزن ومقياس متري ومكيال أو آلة وزن، في المكان والزمان اللذين يأمر بهما المفتش".
مادة 7
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من تاريخ التوقيع عليه.
مادة 8
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن قانون الأوزان والمقاييس والمكاييل (الضفة الغربية) (تعديل) (رقم 281) لسنة 5728- 1968".

6 أيلول 5728 (30 آب 1968)

تات ألوف رفائيل فاردي
قائد منطقة الضفة الغربية

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 06-12-2012 07:13 مساء  الزوار: 1318    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قَالَ النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم: ‏مَنْ طَلَبَ العِلْمَ لأربَعٍ دَخَلَ النَّارَ: مَنْ طَلَبَهُ لِيُباهِيَ به العُلَمَاءَ، ولِيُمارِيَ به السُّفهاءَ، وليَسْتَميلَ به وجُوهَ النَّاسِ إليه، أو ليَأخُذَ به مِن السُّلطَانِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved