||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :8
من الضيوف : 8
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35238524
عدد الزيارات اليوم : 312
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن قانون الأوزان والمكاييل (الضفة الغربية) (رقم 401) لسنة 1970

جيش الدفاع الإسرائيلي
استناداً إلى الصلاحيات المخولة لي بصفتي قائد المنطقة، وحيث أني اعتقد بأن الأمر لازم لمقتضى إقرار الحكم المنتظم، أصدر الأمر التالي:
مادة 1
التعاريف
في هذا الأمر-
"المسؤول"- من عينته مسؤولاً لمقتضى هذا الأمر؛
"قانون الأوزان"- قانون الأوزان والمقاييس والمكاييل رقم 8 لسنة 1953، وجميع الأنظمة والقواعد والأوامر والقرارات والتعليمات الصادرة بموجبه، حسب مفعولها في اليوم المحدِّد (بالكسر)؛
"المفتش"، "فحص بقصد الدمغ"، "الأوزان"، وـ "النظامية"- حسب مدلولها في قانون الأوزان.
مادة 2
صلاحيات المسؤول
تحول للمسؤول جميع الصلاحيات التي خولت والتعيينات التي صدرت بموجب قانون الأوزان أو بحكمه للحكومة الأردنية أو لوزير من وزرائها أو لسلطة من سلطاتها أو لسلطة محلية أو لأي شخص آخر.
مادة 3
تعدل المادة 6 (الحفظ).
تستبدل المادة 6 من قانون الأوزان بما يلي:
"6- يعين المسؤول المكان الذي تحفظ به أو الأماكن التي تحفظ بها الأوزان والمقاييس والمكاييل النظامية التي يجري بموجبها الفحص بقصد دمغ كل وزن ومقياس متري ومكيال أو آلة وزن المعدة للاستعمال في الشؤون التجارية".
مادة 4
تعديل المادة 7 (صلاحية الوزير في تعيين المفتش)
تستبدل المادة 7 من قانون الأوزان بما يلي:
"7- يجوز للمسؤول أن يعين مفتشين يكون من اختصاص كل منهم-
أن يفحص الأوزان والمقاييس المترية والمكاييل وآلات الوزن المستعملة في الشؤون والمحال التجارية، او المحفوظة للبيع، وأن يقابلها بالأوزان والمقاييس والمكاييل النظامية المحفوظة في الأماكن المبينة في المادة 6 وأن يوعز لمن يحوزها بنقلها إلى المكان الذي يأمر به بقصد فحصها كما ذكر، وبقصد دمغها، إذا تبين أنها صحيحة ولكنها لم تدمغ بعد ؛
أن يضبط ويحتجز كل وزن أو مقياس متري أو مكيال أو آلة وزن المستعملة في الشؤون والمحال التجارية أو المحفوظة للبيع، حيثما يعتقد بأنها تستعمل خلافاً لأحكام هذا القانون وللتعليمات الصادرة بحكمه أو لتشريع الأمن،
أن يدخل، لمقتضى الفحص، إلى مكان يحمله سبب معقول على الاعتقاد بأنه يوجد فيه وزن أو مقياس متري أو مكيال أو آلة وزن للاستعمال في الشؤون التجارية أو بقصد بيعها".
مادة 5
تعديل المادة 11 (العقوبات)
بعد المادة 11 (5) من قانون الأوزان يحل ما يلي:
"6- كل شخص يبيع أو يحوز بقصد البيع أو يحول من ملكية إلى ملكية بصورة أخرى، أي وزن أو مقياس أو آلة وزن خلافاً لأحكام هذا القانون وللتعليمات الصادرة بحكمه أو لتشريع الأمن، يعاقب بغرامة مقدارها مائتا ليرة أو بالسجن لمدة شهرين أو بكلتا العقوبتين معاً".
مادة 6
تعديل المادة 12 (حكم الحيازة)
(أ) يشار إلى ما ورد في المادة 12 من قانون الأوزان بالرقم 12 (أ) ويحل في نهايتها ما يلي:
"لمقتضى هذه الفقرة - "المستعملة في الشؤون التجارية" حتى المحفوظة بقصد البيع".
(ب) بعد الفقرة (أ) يحل ما يلي:
"(ب) إذا وجد أي وزن أو مقياس أو آلة وزن في حوزة أي شخص يتعاطى بيع الأوزان أو المقاييس أو آلات الوزن، أو في الأفنية المستعملة لبيع الأوزان أو المقاييس أو آلات الوزن العائدة لأي شخص كان، فيعتبر ذلك الشخص، إلى يثبت العكس، وكأنه هو الذي يحوز ذلك الوزن أو المقياس أو آلة الوزن تلك بقصد بيعها".

مادة 7
صلاحيات إضافية
يجوز للمسؤول دون الإنتقاص من صلاحياته بموجب قانون الأوزان أن-
يصدر أنظمة لتحديد متطلبات فنية أو مترية بصدد أوزان ومقاييس وآلات وزن حسبما يراه لازماً لتحقيق غايات قانون الأوزان.
يحدد في إعلان شكل الدمغة التي تدمغ بها الأوزان والمقاييس المترية والمكاييل وآلات الوزن.
يأمر بأن يفحص ويدمغ مجدداً كل وزن أو مقياس متري أو مكيال أو آلة وزن، وفي الزمان والمكان اللذين يأمر بهما المفتش.
مادة 8
تجديد الصلاحيات والتعيينات الملغاة
يجوز للمسؤول أن يجدد مفعول كل صلاحية أو تعيين ألغيا بموجب المادة 3 من الأمر بشأن قانون الأوزان والمكاييل (الضفة الغربية) (رقم 245)، لسنة 5728- 1968.
مادة 9
الإلغاء
يلغى الأمر بشأن قانون الأوزان والمقاييس والمكاييل (الضفة الغربية) (رقم 245)، لسنة 5728- 1968.
مادة 10
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من 12 تموز 5730 (16 تموز 1970).
مادة 11
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن قانون الأوزان والمكاييل (الضفة الغربية) (رقم 401)، لسنة 5730- 1970".
1 تموز 5730 (5 تموز 1970)
تات ألّوف رفائيل فاردي
قائد منطقة الضفة الغربية

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 06-12-2012 07:09 مساء  الزوار: 1303    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

شرُ الناسِ مَنْ لا يُبَالي أنْ يَرَاه الناسُ مُسيئًا. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved