||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :24
من الضيوف : 24
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35165315
عدد الزيارات اليوم : 4777
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أنظمة بشأن الأوزان والمقاييس (رسوم) (يهودا والسامرة) (تعديل رقم 3) لسنة 1993

أمر بشأن قانون الأوزان والمقاييس (يهودا والسامرة) (رقم 401) 5730 - 1970
ضمن صلاحيتي حسب المادة 2 من الأمر بشأن قانون الأوزان والمقاييس (يهودا والسامرة) (رقم 401)، 5730- 1970 وحسب المادة 15 من قانون الأوزان، المقاييس والحجم رقم 8 لسنة 1953 (فيما يلي - القانون) أنني أضع الأنظمة التالية:
مادة 1
الرسوم
تدفع مقابل الخدمات المبينة بالذيل رسوم كما هو واضح بالذيل بالجهة المحاذية للخدمة.
مادة 2
النفاذ
يبدأ سريان هذه الأنظمة في يوم التوقيع عليها.
مادة 3
التسمية
تسمى هذه الأنظمة: "أنظمة بشأن الأوزان والمقاييس (رسوم) ( يهودا والسامرة)، ( تعديل رقم 3) 5753 - 1993".
14 أيلول 1993

حاييم شوحط
ضابط الإدارة
لشؤون التجارة والصناعة
المسؤول

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 06-12-2012 06:56 مساء  الزوار: 1270    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إن القذى يؤذي العيون قليله ***‏ ولربما جرح البعوض الفيلا. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved