أمر بشأن قانون الأوزان والمقاييس (يهودا والسامرة) (رقم 401) 5730 - 1970
ضمن صلاحيتي حسب المادة 2 من الأمر بشأن قانون الأوزان والمقاييس (يهودا والسامرة) (رقم 401)، 5730- 1970 وحسب المادة 15 من قانون الأوزان، المقاييس والحجم رقم 8 لسنة 1953 (فيما يلي - القانون) أنني أضع الأنظمة التالية:
مادة 1
الرسوم
تدفع مقابل الخدمات المبينة بالذيل رسوم كما هو واضح بالذيل بالجهة المحاذية للخدمة.
مادة 2
النفاذ
يبدأ سريان هذه الأنظمة في يوم التوقيع عليها.
مادة 3
التسمية
تسمى هذه الأنظمة: "أنظمة بشأن الأوزان والمقاييس (رسوم) ( يهودا والسامرة)، ( تعديل رقم 3) 5753 - 1993".
14 أيلول 1993
حاييم شوحط
ضابط الإدارة
لشؤون التجارة والصناعة
المسؤول