||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :131
من الضيوف : 131
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35366336
عدد الزيارات اليوم : 12876
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار رقم (205) لسنة 2010م احالة السيد/ عبد الكريم محمود مسلم أبو صلاح رئيس ديوان الفتوى والتشريع إلى

قرار رقم (205) لسنة 2010م


رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الإطلاع على أحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، والإطلاع على أحكام قانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998م وتعديلاته، والإطلاع على أحكام قانون مكافآت ورواتب أعضاء المجلس التشريعي وأعضاء الحكومة والمحافظين رقم (11) لسنة 2004م، والإطلاع على القرار الرئاسي رقم (286) لسنة 1995م بشأن تشكيل ديوان الفتوى والتشريع، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:
مادة (1)
إحالة السيد/ عبد الكريم محمود مسلم أبو صلاح رئيس ديوان الفتوى والتشريع إلى التقاعد.

مادة (2)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة (3)
على جميع الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 28/10/2010م الموافق20/ذي القعدة/1431هـ محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 17-10-2012 06:25 مساء  الزوار: 939    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

مَنْ طَلـَبَ الـعُلا سَهِـرَالليَالِـي .‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved