||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :25
من الضيوف : 25
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35257310
عدد الزيارات اليوم : 4924
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن وسم المنتوجات (تعديل) (يهودا والسامرة) (رقم 1320) لسنة 1990

بموجب صلاحيتي كقائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة وبما أنني أعتقد أن الأمر ضروري من أجل تأمين حياة التجارة المنتظمة والنظام العام، إنني آمر بهذا كالتالي:
مادة 1
تعديل المادة 1 ( التعاريف )
في الأمر بشأن وسم المنتوجات (يهودا والسامره) (رقم 930)، 5734 - 1973 (فيما يلي - "الأمر الأساسي")، في المادة 1
(أ) في تعريف "خزان" تمحى الكلمات: "رزم فيه مخزن سعة مغلق"، ومكانها يأتي: "وكل مخزن سعة آخر الذي يحوي بضاعة".
(ب) بعد تعريف "خزان" وقبل تعريف "منتوج"، يأتي: "رزم" - تغليف أو خزان لمنتوج المخصص للبيع، سواء أكان المنتوج محزوماً بهم كله أو جزءاً منه.
(ج) في تعريف "منتوج" بعد الكلمة: "في الخزان" وقبل الكلمات: "على أيدي المنتج"، يأتي: "أو بالرزم".
مادة 2
تعديل المادة 2 ( فرض واجب وسم المنتجات بعلامة )
في الأمر السياسي، المذكور في المادة 2 يمحى ومكانه يأتي:
2.(أ) كل منتوج يوسم ويوصف على أيدي منتج أو تاجر حسبما حدد في ذيل هذا الأمر.
(ب) يكون الوسم بشكل نموذج إلا إذا حدد بشكل آخر.
(ج) يسمح لرئيس الإدارة المدنية، في الأنظمة، بأن يضيف إلى الذيل أو يعمل فيه تغييرات.
(د) لا ينقل، لا يعرض ولا يوافق شخص لتحويل لآخر من أجل عمل صفقة لتحويل الملكية على منتوج أو الحيازة به، لا يقبله ولا تتم الحيازة عليه كالمذكور، إلا إذا كان المنتوج قد وسم حسب هذا الأمر.
2أ. (أ) لا يبيع شخص ولا يحفظ للبيع ولا يشتري منتج أو تاجر، لا يعرض ولا يوافق على شراء منتوج إذا احتوى وصفه أو وسمه على تفاصيل مزيفة، مغلوطة أو غير صحيحة.
(ب) يكون هذا دفاع جيد للشخص المتهم بمخالفة على تعليمات هذه المادة، إذا أثبت أن الوصف أو الوسم كانوا على المنتوج أو على رزمته بوقت شراء المنتوج ولم يعرف ولم يستطيع أن يعرف أن وصف المنتوج أو أحد وحداته هو مزيف، مغلوط أو غير صحيح.
(ج) يعتبر شخص كأنه محتفظ بمنتوج للبيع إذا احتفظ بالمنتوج بمكان عمله أو بأحد أماكن عمله أو بكمية أو بظروف ليست عادية للاستعمال من أجل نفسه، إلا إذا أثبت العكس.
مادة 3
تعديل المادة 5 ( عدم جواز إتلاف أو تغيير الاسم )
في الأمر الأساسي، بعد المادة 5، يأتي:
5 أ- تكون للمفتش أو لمن فوض لهذا الأمر الصلاحيات المعطية للجندي بموجب المواد 80 حتى 83 من الأمر بشأن تعليمات الأمت (يهودا والسامرة) (رقم 378)، 5730 - 1970 بخصوص من هنالك موضع للشك به أنه قام بتنفيذ مخالفة على هذا الأمر وبخصوص كل منتوج أو سلعة التي هنالك موضع للشك بأنه تمت بهم مخالفات كالمذكور.
مادة 4
تعديل المادة 7 ( عقوبة مخالفة أحكام هذا هذا الأمر )
في الأمر الأساسي، في المادة 7 -
في البند (أ) بدلاً من الكلمات: "ستة أشهر سجن أو 10000 ليرة إسرائيلية غرامة أو كلتا العقوبتان معاً"، يأتي: "السجن سنة".
البند (ب) يوسم (ج) وقبله يأتي: (ب) إذا ارتكب مخالفة بموجب هذا الأمر بأيدي عامل في خلال عمله عند مشغله أو بأيدي عامل مفوض وقت عمله بنطاق وظيفته، يتهم مشغله أو موكله بمخالفة إذا لم يثبت أن المخالفة ارتكبت دون علمه وأنه قد اتخذ جميع الوسائل المعقولة من أجل تأمين الحفاظ على هذا الأمر".
(ج) في البند (ج) بدلاً من الكلمات: "الأمر بمصادرة المنتوج الذي فيه أو بخصوصه ارتكبت المخالفة"، يأتي: الأمر على -
مصادرة المنتوج الذي فيه أو بخصوصه ارتكبت المخالفة.
إغلاق عمل المدان لفترة تحددها المحكمة وبالطريقة التي تحددها.
(3) إلغاء الرخصة التي أعطيت للمدان أو يعلق لفترة التي تحددها المحكمة.
مادة 5
إضافة ذيل في نهاية الأمر الأساسي
في الأمر الأساسي: بنهايته يأتي:
مادة 6
إعلانات فرض الوسم
تعليمه أو إعلان بشأن فرض وسم التي حددت حسب الأصول من قبل المراقب قبل سريان هذا الأمر وفي هذه الفترة تعتبر كإعلان نشر بموجب المادة 5 من ذيل الأمر الأساسي.
مادة 7
عدم إلغاء أي تشريع بموجب صدور هذا الأمر
المذكور في هذا الأمر لا يمس من أي حكم أو تشريع أمن بشأن وسم المنتوجات، إلا للإضافة عليها.
مادة 8
نطاق سريان الأمر
تعليمات هذا الأمر لا تسري على المنتوجات التي حدد لها واجب الوسم أو الحزم بموجب أي تشريع أو تشريع أمن.
مادة 9
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر بعد أربعة أشهر من يوم التوقيع عليه.
مادة 10
التسمية
يسمى هذا الأمر: "أمر بشأن وسم المنتوجات (تعديل) (يهودا والسامرة) (رقم 1320)، 5751 - 1990.
19 مارحشفان 5751 (7 تشرين ثاني 1990)
اسحق مردخاي، ألوف
قائد قوات
جيش الدفاع الإسرائيلي
بمنطقة يهودا والسامرة.

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 06-12-2012 06:36 مساء  الزوار: 1255    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أَكـرِمْ نَفْسَـكَ عَـنْ كُـلِّ دَنـِيء. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved