||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :19
من الضيوف : 19
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35164153
عدد الزيارات اليوم : 3615
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
نظام غرف الصناعة (تعديل) (يهودا والسامرة) لسنة 1991

طبقاً لصلاحيتي بموجب المواد 7 و8 من قانون الغرف التجارة والصناعة سريانه على الضفة الغربية رقم 11 لسنة 1955 وطبقاً لصلاحيتي بموجب المادة 3 من الأمر بشأن إقامة الإدارة المدنية (يهودا والسامرة) (رقم 947)، 5742 - 1981، إنني أصدر بهذا النظام التالي:
مادة 1
(تعديل المادة (1) (التسمية
في نظام غرف الصناعة رقم 59 لسنة 1961 (فيما يلي- الأنظمة الأساسية)، بعد المادة 1 من النظام يأتي:
"1 أ. في هذا النظام:
المسؤول- من عين من قبلي بشأن هذا النظام.
قاطن- الشخص المسجل في سجل السكان المدار بموجب الأمر بشأن بطاقات الهوية وسجل السكان (يهودا والسامرة) (رقم 297)، 5729 - 1969.
مادة 2
(تعديل المادة (4) (أعضاء الهيئة العامة
تلغى المادة 4 من النظام الأساسي وبدلاً منها يأتي:
"4. يسجل كعضو في الغرفة كل من هو قاطن في المنطقة وبملكيته معمل واحد على الأقل الموجود في اللواء، التي تعمل بها الغرفة وبشرط أن قيمة العتاد الثابت في المصنع لا تقل عن 05,000 دينار ويعمل بالمصنع 15 عمال دائمين أو أكثر".
مادة 3
(تعديل المادة (5) (الأعضاء الذين لا تشملهم المادة 4
تغلى المادة 5 من النظام الأساسي وبدلاً منها يأتي:
"5 كعضو غير منتسب في الغرفة يسجل كل من هو ساكن بالمنطقة ويملك على الأقل معملاً واحداً الموجود في اللواء التي تعمل بها الغرفة وبشرط أن قيمة العتاد الثابت في المعمل لا تقل عن 25,000 دينار ويعمل بالمصنع عشرة عمال على الأقل".
مادة 4
(إضافة المادة (5أ
بعد المادة 5 من المواد الأساسية يأتي:
"5 أ. يحق للمسؤول أن يأمر لأسباب خاصة بتسجيل صاحب معمل صناعي كعضو في غرفة الصناعة، حتى ولو لم تتوفر به الشروط المفصلة بالمواد 4 أو 5 من النظام".
مادة 5
(تعديل المادة (6) (العضوية في الألوية التي لا يوجد فيها غرف تجارية
تلغى المادة 6 من النظام الأساسي وبدلاً منها يأتي:
صاحب معمل صناعي، الذي تتوفر به الشروط المفصلة في المواد 4 أو 5، وهو موجود في لواء الذي لا يمكن إنشاء غرفة صناعية به، بسبب قلة المعامل الصناعية في ذلك اللواء، يمكن أن يسجل كعضو في الغرفة الصناعية في اللواء المجاور ويتوجب تحديد المسؤول".
مادة 6
(تعديل المادة (15) (شروط العضوية
في المادة 15 من النظام الأساسي في نهاية الفقرة هـ بدلاً من "في المملكة الأردنية" يأتي "بالمنطقة أو خارجها".
مادة 7
(تعديل المادة (15) (تسديد الرسوم
بعد المادة 15 من الأنظمة الأساسية يأتي:
"15أ. يحق للمسؤول رفض عضواً مرشحاً لانتخابات مجلس الإدارة إذا اقتنع أن الأمر من شأنه أن يمس بأمن المنطقة أو بالنظام العام. لا يستعمل المسؤول صلاحياته إلا بعد إعلان المرشح بذلك ومنحه الفرصة لطعن الرفض"
مادة 8
(تعديل المادة (21) (شروط العضوية
في المادة 21 من النظام الأساسي، بدلاً من "الشروط التي حددت في المواد (4، 6، 7)" يأتي "بعد الشروط التي حددت بالمواد (4، 5، 5أ، 6، 7 )".
مادة 9
(تعديل المادة (22) (الإنتخابات في الغرف المستحدثة )
تلغى المادة 22 من النظام الأساسي وبدلاً منها يأتي:
"22.(أ) إذا قرر المسؤول إقامة غرفة صناعية جديدة أو بإقامة انتخابات لمجلس إدارة لغرفة قائمة، فعليه تحديد موعد عقد الهيئة العامة وتنتخب أعضاء مجلس الإدارة.
يحق لكل عضو منتسب في الغرفة أن يقدم للجنة التدقيق ترشيحه للانتخابات لمجلس الإدارة الجديدة بموعد لا يتأخر عن أسبوعين من الموعد الذي حدد لإجراء الانتخابات.
بعد انتهاء الموعد الذي حدد لتقديم الترشيح تنشر لجنة المراقبة بصوره علنية القائمة النهائية للمرشحين والتي صودقت من قبله ويحدد أصول الانتخابات.
(ب) على المرشحين الذين انتخبوا لمجلس إدارة اللجنة الجديدة أن ينظموا في الجلسة الأولى للمجلس، جباية رسم تسجيل وعضوية سنوية من كل أعضاء اللجنة طبقاً لهذا النظام.
مادة 10
(تعديل المادة (41) (إحالة الصلاحيات
بعد المادة 41 من النظام الأساسي يأتي:
"41أ. محظور على عضو مجلس الإدارة الاشتغال بنشاطات التي تمس بأمن المنطقة أو بالنظام العام، وإذا فعل ذلك، يحق للمسؤول الأمر بوقف عضويته في المجلس ويعين مكانه عضو آخر طبقاً لهذا النظام، لا يعمل المسؤول بصلاحيته إلا بعد إعلان العضو بذلك ومنحه الفرصة للطعن بقرار رفض العضوية".
مادة 11
(تعديل المادة (50) (موارد الغرفة
في المادة 50 من النظام الأساسي:
المواد الثانوية و، ح تلغى.
(ب) المادة ز يرمز إليها ب- و.
(ج) بعد الفقرة ويأتي:
"ز هبات، مساعدات، تبرعات، وأموال من مصادر أخرى- بعد استلام مصادقة خطية ومسبقة من المسؤول".
مادة 12
(تعديل المادة (51) (استيفاء الرسوم
تلغى المادة 51 من النظام الأساسي وبدلاً منها يأتي:
"51. يجبى رسم الاشتراك مرة واحدة فقط عند تسجيل العضو في الغرفة بنسبة 100 دينار أردني عن العضو المنتسب و- 50 دينار عن عضو غير منتسب. رسوم الاشتراك السنوية تجبى كل سنة بموعد محدد من قبل مجلس الإدارة بمقدار 300 دينار عن عضو منتسب و150 ديناراً عن عضو غير منتسب".
مادة 13
(تعديل المادة (52) (الإيداع الصرفي
في المادة 52 من النظام الأساسي بدلاً من "عشرين دينار" يأتي "مائتي دينار".
مادة 14
(تعديل المادة (62) (نهاية السنة المالية
في المادة 62 من النظام الأساسي بدلاً من "في نهاية شهر آذار" يأتي "في نهاية شهر كانون أول".
مادة 15
النفاذ
يبدأ سريان هذا النظام اعتباراً من يوم التوقيع عليه.
مادة 16
التسمية
يسمى هذا النظام باسم: "نظام غرف الصناعة (تعديل) (يهودا والسامرة)، 5751 - 1991".
غادي زوهر - تات ألوف
رئيس الإدارة المدنية
بمنطقة يهودا والسامرة

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 06-12-2012 06:24 مساء  الزوار: 1230    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الحـقُ ظـلٌ ظليـلٌ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved