||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :14
من الضيوف : 14
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35160628
عدد الزيارات اليوم : 90
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن إجراء الإنتخابات لمجالس إدارة الغرف التجارية (يهودا والسامرة) لسنة 1991

طبقاً لصلاحيتي بموجب أمر مزاولة أعمال مجالس إدارة للغرف التجارية (يهودا والسامرة) (رقم 697) 5737- 1977 وبموجب الأمر بشأن إقامة الإدارة المدنية (يهودا والسامرة) (رقم 947)، 5742-1981 وبما أنه انتهت فترة مزاولة أعمال مجالس الإدارة للغرف التجارية طبقاً للتشريعات المحلية، وبما أنني أعتقد أن الأمر مطلوب لقيام الحكم العام والمنتظم ولصالح السكان في المنطقة ولطلب التجار في المنطقة أنني آمر بهذا ما يلي:
مادة 1
التعاريف
في هذا الأمر:
"القانون" "والمسؤول" - كمدلولها في الأمر بشأن الغرف التجارية (يهودا والسامرة) (رقم 360)، 5730 - 1969.
"مجالس إدارة" و - "الغرف التجارية" - كمدلولها في الأمر بشأن مزاولة أعمال مجالس الغرف التجارية (يهودا والسامرة) (رقم 697 )، 5737- 1971.
مادة 2
إجراء الإنتخابات
تجري انتخابات لمجالس الإدارة للجان التجارية بموجب التشريعات المحلية في الأقضية وبالمواعيد.
كما يحددها المسؤول ببلاغ.
مادة 3
إنتهاء صلاحية مجالس الإدارة
تنتهي فترة مزاولة أعمال إدارة الغرف التجارية الحالية بعد 14 يوماً من موعد إجراء الانتخابات لنفس مجلس الإدارة.
مادة 4
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من يوم التوقيع عليه.
مادة 5
التسمية
يسمى هذا الأمر: "أمر بشأن إجراء الانتخابات لمجالس إدارة الغرف التجارية (يهودا والسامرة) 5751-1991.
جادي زوهر تات الوف
رئيس الإدارة المدنية
لمنطقة يهودا والسامرة

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 06-12-2012 06:22 مساء  الزوار: 1241    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أنا الغريق فما خوفي من البلل.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved