أمر بشأن تعديل قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966 (يهودا والسامرة) (رقم 889) لسنة 1981
جيش الدفاع الإسرائيلي استناداً إلى صلاحياتي بصفتي قائد المنطقة وحيث إني أعتقد أن الأمر ضروري لمقتضى الحكم المنتظم فإني أصدر بهذا الأمر التالي:
مادة 1
التعاريف
(أ) في هذا الأمر:
"إصدار" أول تسليم شيك كامل البيانات للشخص الذي يتسلمه بدور حامل الشيك.
"القانون" - قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966.
"القبول"- التزام بالأداء مكتمل بتسليم أو بتبليغ.
(ب) يفسر كل تعبير ليس له تعريف خاص في هذا الأمر حسب مدلوله بالقانون مع التغييرات اللازمة.
يشار إلى مضمون المادة 228 للقانون ب (1) وبعدها يأتي:
مادة 2
تعديل المادة 228 (بيانات الشيك)
يمكن أن يكون التاريخ المبين في الشيك مؤخراً من تاريخ إصداره ولكن شيكاً كهذا (الشيك المؤخر) لا يكون قابلاً للدفع ولا يمكن القبول به إلا في التاريخ المبين عليه".
مادة 3
تعديل المادة 231(التزامات الساحب)
في الفقرة (1) و(4) من المادة 231 بدلاً من الكلمات "في حالة إصداره" يأتي "بتاريخ الوفاء المبين فيه".
مادة 4
إلغاء المادة 245 (وفاء الشيك لدى الاطلاع)
تلغى المادة 245 من القانون.
مادة 5
النفاذ
يبدأ سريان مفعول هذا الأمر بعد مرور 30 يوماً من تاريخ التوقيع عليه.
مادة 6
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن تعديل قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966 (يهودا والسامرة) (رقم 889) لسنة 5741 - 1981".
15 شباط 5741 (20 كانون الثاني 1981)
تات ألوف - بنيامين بن العيزر
قائد منطقة يهودا والسامرة