جيش الدفاع الإسرائيلي
استناداً إلى الصلاحية المخولة لي بصفتي قائد المنطقة، أصدر الأمر التالي:
مادة 1
إضافة المادة 10 أ (تشكيل محكمة صلح في سلفيت)
في الأمر بشأن المحاكم المحلية (الضفة الغربية) (رقم 412)، لسنة 5730 - 1970، (فيما يلي - الأمر). بعد المادة 10 يحل ما يلي:
"تشكيل محكمة صلح في سلفيت
10أ- (أ) لمقتضى المادة 3 من قانون تشكيل المحاكم النظامية، رقم 26، لسنة 1952، تقرر بهذا تشكيل محكمة صلح في سلفيت.
(ب) تشمل دائرة اختصاص المحكمة المشكلة بموجب الفقرة (أ) المدن والقرى الواردة أسماؤها في الذيل الثالث من هذا الأمر".
مادة 2
استبدال الذيل الأول
يستبدل الذيل الأول من الأمر بالذيل الأول من هذا الأمر.
مادة 3
استبدال الذيل الثاني
يستبدل الذيل الثاني من الأمر بالذيل الثاني من هذا الأمر.
مادة 4
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من 27 طبيت 5733 (1 كانون الثاني 1973).
مادة 5
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن المحاكم المحلية (تعديل) (الضفة الغربية) (رقم 500)، لسنة 5733.
1972".
26 طبيت 5733 (31 كانون الأول 1972)
تات ألوف رفائيل فاردي
قائد منطقة الضفة الغربية