||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :12
من الضيوف : 12
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35247043
عدد الزيارات اليوم : 8831
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
[ أمر بشأن تأسيس محكمة بلدية في حدود بلديات بيت لحم وبيت جالا وبيت ساحور لسنة 1976 ]

جيش الدفاع الإسرائيلي
استنادا إلى الصلاحية المخولة لي بموجب المادة 2(ب) من الأمر بشأن تأسيس محاكم بلدية (الضفة الغربية) (رقم 631) لسنة 5736-1976 (فيما يلي - الأمر) وبعد تقديم طلبات من جانب بلدية بيت لحم وبيت جالا وبيت ساحور، أصدر الأمر التالي:-
مادة 1
تأسيس محكمة بلدية
تؤسس محكمة بلدية واحدة ذات صلاحية قضائية في حدود بلديات بيت لحم وبيت جالا وبيت ساحور.
مادة 2
صلاحية المحكمة
تكون صلاحيات المحكمة البلدية وفقا للأمر.
آذار الثاني 5736 (3 آذار 1976)

تات الوف - آريه شاليف
قائد منطقة الضفة الغربية

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 06-12-2012 05:55 مساء  الزوار: 1708    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

العلم يرفع بيتًا لا عماد له *** والجهل يهدم بيت العز والشرف. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved