[ أمر بشأن تأسيس محكمة بلدية في حدود بلديات بيت لحم وبيت جالا وبيت ساحور لسنة 1976 ]
جيش الدفاع الإسرائيلي
استنادا إلى الصلاحية المخولة لي بموجب المادة 2(ب) من الأمر بشأن تأسيس محاكم بلدية (الضفة الغربية) (رقم 631) لسنة 5736-1976 (فيما يلي - الأمر) وبعد تقديم طلبات من جانب بلدية بيت لحم وبيت جالا وبيت ساحور، أصدر الأمر التالي:-
مادة 1
تأسيس محكمة بلدية
تؤسس محكمة بلدية واحدة ذات صلاحية قضائية في حدود بلديات بيت لحم وبيت جالا وبيت ساحور.
مادة 2
صلاحية المحكمة
تكون صلاحيات المحكمة البلدية وفقا للأمر.
آذار الثاني 5736 (3 آذار 1976)
تات الوف - آريه شاليف
قائد منطقة الضفة الغربية