جيش الدفاع الإسرائيلي
استنادا إلى الصلاحية المخولة لي بصفتي قائد المنطقة أصدر الأمر التالي:
مادة 1
تعديل الذيل
في الأمر بشأن تأسيس محاكم بلدية (الضفة الغربية) (رقم 631) لسنة 5736-1976، بعد المادة 5 من ذيل الأمر يحل:-
"(6) الفصول 11،10،9،8 من قانون الصحة العامة رقم 43 لسنة 1966،
(7)قانون رخص الحرف والمهن، رقم 89 لسنة 1966،
(8) قانون حظر رعي الماعز، رقم 18 لسنة 1952،
(9) الأمر بشأن سلطة المياه (بيت لحم وبيت جالا وبيت ساحور) (الضفة الغربية) (رقم 484) لسنة 5733-1972"
مادة 2
النفاذ
يسري هذا الأمر اعتبارا من تاريخ التوقيع عليه.
مادة 3
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن تأسيس محاكم بلدية (تعديل) (الضفة الغربية) (رقم 713) لسنة 5737-1977"
26 سيفان 5737 (10 حزيران 1977)
تات الوف - دافيد هغوئيل
قائد منطقة الضفة الغربية