||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :14
من الضيوف : 14
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35158834
عدد الزيارات اليوم : 6649
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن تأسيس محاكم بلدية (تعديل) (الضفة الغربية) (رقم 713) لسنة 1977

جيش الدفاع الإسرائيلي
استنادا إلى الصلاحية المخولة لي بصفتي قائد المنطقة أصدر الأمر التالي:
مادة 1
تعديل الذيل
في الأمر بشأن تأسيس محاكم بلدية (الضفة الغربية) (رقم 631) لسنة 5736-1976، بعد المادة 5 من ذيل الأمر يحل:-
"(6) الفصول 11،10،9،8 من قانون الصحة العامة رقم 43 لسنة 1966،
(7)قانون رخص الحرف والمهن، رقم 89 لسنة 1966،
(8) قانون حظر رعي الماعز، رقم 18 لسنة 1952،
(9) الأمر بشأن سلطة المياه (بيت لحم وبيت جالا وبيت ساحور) (الضفة الغربية) (رقم 484) لسنة 5733-1972"
مادة 2
النفاذ
يسري هذا الأمر اعتبارا من تاريخ التوقيع عليه.
مادة 3
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن تأسيس محاكم بلدية (تعديل) (الضفة الغربية) (رقم 713) لسنة 5737-1977"
26 سيفان 5737 (10 حزيران 1977)

تات الوف - دافيد هغوئيل
قائد منطقة الضفة الغربية

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 06-12-2012 05:51 مساء  الزوار: 1658    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

آفـةُ العِـلمِ النسيـانُ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved