||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :17
من الضيوف : 17
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35161552
عدد الزيارات اليوم : 1014
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن المحاكم المحلية (تعديل رقم 4) (الضفة الغربية) (رقم 799) لسنة 1979


جيش الدفاع الإسرائيلي
مادة 1
تعديل المادة 1 (تعاريف)
في الأمر بشأن المحاكم المحلية (الضفة الغربية) (رقم 412) 5730 - 1970 (فيما يلي - الأمر)، في المادة 1 في تعريف "أحكام القوانين المحلية" في نهايته يأتي "وقوانين المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961".
مادة 2
تعديل المادة 4 (صلاحية محكمة العدل العليا
في المادة 4 للأمر، بعد الألفاظ "لدى انعقادها بصفة محكمة عدل عليا" يأتي - "أو لدى انعقادها كمحكمة استئناف حسب المادة 291 من قانون أصول المحاكمات الجنائية رقم 9 لسنة 1961".
مادة 3
النفاذ
يسري مفعول هذا الأمر اعتباراً من يوم التوقيع عليه.
مادة 4
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن المحاكم المحلية (تعديل رقم 4) (الضفة الغربية) (رقم 799) 5739 - 1979".
26 آب 5739 (19 آب 1979)
تات ألوف - بنيامين بن اليعزر
قائد منطقة الضفة الغربية

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 06-12-2012 05:50 مساء  الزوار: 1227    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

في فمي ماء وهل ينطق ما في فمه ماء. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved