||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :17
من الضيوف : 17
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35163425
عدد الزيارات اليوم : 2887
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن المحاكم المحلية (تعديل رقم 6) (يهودا والسامرة) (رقم 922) لسنة 1981


جيش الدفاع الإسرائيلي
استناداً إلى صلاحياتي كقائد المنطقة آمر بهذا بما يلي:-
مادة 1
تعديل المادة 4 (صلاحية محكمة العدل العليا)
في الأمر بشأن المحاكم المحلية (يهودا والسامرة) (رقم 412) 5730 - 1970 في المادة 4 من الأمر بدلاً من الكلمات "حسب المادة 291" يأتي "حسب المواد 291 حتى 298".
مادة 2
النفاذ
يسري مفعول هذا الأمر اعتباراً من يوم التوقيع عليه.
مادة 3
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن المحاكم المحلية (تعديل رقم 6) (يهودا والسامرة) (رقم 922) 5741 - 1981".
3 تموز 5741 (5 تموز 1981)
تات ألوف - بنيامين بن اليعزر
قائد منطقة يهودا والسامرة

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 06-12-2012 05:49 مساء  الزوار: 1232    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

متى يبلغ البنيان يوما تمامه ***‏ إذا كنت تبنيه وغيرك يهدم. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved