جيش الدفاع الإسرائيلي
استناداً إلى صلاحياتي كقائد المنطقة آمر بهذا بما يلي:-
مادة 1
تعديل المادة 4 (صلاحية محكمة العدل العليا)
في الأمر بشأن المحاكم المحلية (يهودا والسامرة) (رقم 412) 5730 - 1970 في المادة 4 من الأمر بدلاً من الكلمات "حسب المادة 291" يأتي "حسب المواد 291 حتى 298".
مادة 2
النفاذ
يسري مفعول هذا الأمر اعتباراً من يوم التوقيع عليه.
مادة 3
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن المحاكم المحلية (تعديل رقم 6) (يهودا والسامرة) (رقم 922) 5741 - 1981".
3 تموز 5741 (5 تموز 1981)
تات ألوف - بنيامين بن اليعزر
قائد منطقة يهودا والسامرة