||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :25
من الضيوف : 25
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35242458
عدد الزيارات اليوم : 4246
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن المحاكم المحلية (تعديل رقم 5) (يهودا والسامرة) (رقم 910) لسنة 1981


استناداً إلى الصلاحية المخولة لي بصفتي قائم مقام قائد المنطقة، آمر بهذا بما يلي:-
مادة 1
تعديل المادة 1 (تعاريف)
في الأمر بشأن المحاكم المحلية (يهودا والسامرة) (رقم 412) 5730 - 1970 في المادة 1 من الأمر بعد الجملة "أحكام القوانين المحلية" يحل: "محكمة محلية" - محكمة تم تشكيلها بموجب القانون".
مادة 2
النفاذ
يسري مفعول هذا الأمر اعتباراً من يوم التوقيع عليه.
مادة 3
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن المحاكم المحلية (تعديل رقم 5) (يهودا والسامرة) (رقم 910) 5741 - 1981".

29 نيسان 5741 (3 أيار 1981)
ألوف مشنيه - يعقوب كاتس
قائم مقام قائد منطقة يهودا والسامرة

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 06-12-2012 05:48 مساء  الزوار: 1250    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إن مفتاح الأمور العزائـم. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved