جيش الدفاع الإسرائيلي
عملاً بالصلاحية المخولة لي بصفتي قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي بالمنطقة وبما أنني اعتقد أن الأمر ضروري لإقرار الحكم أصدر الأمر التالي:
مادة 1
تلغى المادة 7 من الأمر بشأن المحاكم المحلية (يهودا والسامرة) (رقم 412) 5731 - 1970 ويحل بدلاً منها:
" محاكم بدائية (أ) (1) محكمة بداية الخليل تسمى "محكمة بداية - الخليل" ومنطقة نفوذها تكون قضاء الخليل، وبيت لحم.
(2) يكون مقر محكمة بداية - الخليل في الخليل.
(ب) (1) محكمة بداية رام الله تسمى "محكمة بداية - رام الله" ومنطقة نفوذها تكون قضاء رام الله وأريحا.
(2) يكون مقر محكمة بداية رام الله في رام الله.
(ج) (1) محكمة بداية نابلس تسمى "محكمة بداية نابلس" ومنطقة نفوذها تكون قضاء نابلس وطولكرم وجنين وقلقيلية وسلفيت.
(2) يكون مقر محكمة بداية نابلس في نابلس".
مادة 2
بعد المادة 7 يأتي:-
" صلاحية محلية في الاستئناف 7 أ- الاستئنافات التي حسب قانون الحكم المحلي تعرض أمام المحاكم البدائية، يتم النظر بها أمام المحكمة البدائية التي في نفس منطقة المحكمة البدائية التي أصدرت القرار المستأنف عليه".
مادة 3
يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من يوم التوقيع عليه.
مادة 4
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن المحاكم المحلية (تعديل رقم 7) (يهودا والسامرة) (أمر رقم 1078) لسنة 5743 - 1983".
16 أيلول 5743 (25 آب 1983)
ألوف - أوري أور
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي
بمنطقة يهودا والسامرة