||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :59
من الضيوف : 59
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35375987
عدد الزيارات اليوم : 3739
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن المحاكم المحلية (تعديل رقم 9) (يهودا والسامرة) (رقم1157) لسنة 1986

جيش الدفاع الإسرائيلي
طبقاً لصلاحيتي كقائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي بالمنطقة، وبما أنني أعتقد أن الأمر ضروري لقيام الحكم المنتظم والنظام العام، إنني آمر بما يلي:
مادة 1
تعديل المادة 7 (محكمة بداية الجنوب)
تعدل المادة 7 من الأمر بشأن المحاكم المحلية (يهودا والسامرة) (رقم 412)، 5730 - 1970 (1) على النحو التالي:-
في المادة 7 (أ) (1)، تمحى الكلمات " لواء الخليل وبيت لحم" وبدلاً منها يأتي "لواء الخليل".
في المادة 7 (ب) (1)، بدلاً من "لواء أريحا ورام الله" يأتي: "لواء بيت لحم وأريحا"
مادة 2
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من يوم التوقيع عليه.
مادة 3
التسمية
يسمى هذا الأمر "أمر بشأن المحاكم المحلية (تعديل رقم 9) (يهودا والسامرة) (رقم 1157) ، 5746 -1986".

20 طبيت 5746 (1 كانون ثاني 1986)
آمنون شاحك، ألوف
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي
في منطقة يهودا والسامرة

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 06-12-2012 05:45 مساء  الزوار: 1028    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

عِندَمـا تَغيـبُ الهِـرَّةُ تَلـعبُ الفِئـرانُ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved