جيش الدفاع الإسرائيلي
طبقاً لصلاحيتي كقائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي بالمنطقة، وبما أنني أعتقد أن الأمر ضروري لقيام الحكم المنتظم والنظام العام، إنني آمر بما يلي:
مادة 1
تعديل المادة 7 (محكمة بداية الجنوب)
تعدل المادة 7 من الأمر بشأن المحاكم المحلية (يهودا والسامرة) (رقم 412)، 5730 - 1970 (1) على النحو التالي:-
في المادة 7 (أ) (1)، تمحى الكلمات " لواء الخليل وبيت لحم" وبدلاً منها يأتي "لواء الخليل".
في المادة 7 (ب) (1)، بدلاً من "لواء أريحا ورام الله" يأتي: "لواء بيت لحم وأريحا"
مادة 2
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من يوم التوقيع عليه.
مادة 3
التسمية
يسمى هذا الأمر "أمر بشأن المحاكم المحلية (تعديل رقم 9) (يهودا والسامرة) (رقم 1157) ، 5746 -1986".
20 طبيت 5746 (1 كانون ثاني 1986)
آمنون شاحك، ألوف
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي
في منطقة يهودا والسامرة