أمر بشأن حظر عمل الجرارات والآلات الزراعية من اسرائيل (منطقة الضفة الغربية) رقم (134) لسنة 1967
جيش الدفاع الإسرائيلي
أمر بشأن حظر عمل الجرارات والآلات الزراعية من إسرائيل استناداً إلى الصلاحية المخولة لي بصفتي قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في منطقة الضفة الغربية، أصدر الأمر التالي:
مادة 1
التعاريف
في هذا الأمر:
"المنطقة"- منطقة الضفة الغربية.
"الشخص"- يشمل هيئة معنوية أو جماعة من الأشخاص غير منتظمة في هيئة.
"المسؤول"- من تعين من قبلي ليكون المسؤول لمقتضى هذا الأمر وكذلك من فوض لذلك كتابة من قبل المسؤول (المسؤول الفرعي).
"جرار أو آلة زراعية من إسرائيل"- جرار أو آلة زراعية مسجلة في إسرائيل بموجب أي قانون أو الموجودة في إسرائيل عشية سريان هذا الأمر أو استوردت إلى إسرائيل بعد ذلك.
مادة 2
تقييد إدخال الجرارات والآلات الزراعية
2- لا يجوز لأي شخص أن يدخل جراراً أو آلات زراعية أخرى من إسرائيل إلى المنطقة ولا أن يشغل فيها جرار أو آلة زراعية من إسرائيل سواء بصورة مباشرة أم غير مباشرة إلا بموجب ترخيص من قبل المسؤول.
مادة 3
العقوبات
كل من يقوم بأحد الأمرين التاليين:
يخالف حكماً من أحكام هذا الأمر.
(2) يتصرف بخلاف شروط الترخيص الصادر من قبل المسؤول. يعاقب بالحبس لمدة ثلاثة أشهر أو بغرامة مقدارها 1000 ليرة أو بالعقوبتين معاً.
مادة 4
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من 15 أيلول 5727 (20 أيلول 1967).
مادة 5
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن حظر عمل الجرارات والآلات الزراعية من إسرائيل (منطقة الضفة الغربية) (رقم 134)، لسنة 5727 - 1967".
24 أيلول 5727 (29 أيلول 1967).
الوف مشنه شلومو لاهاط
الوف القيادة الوسطى بالوكالة
وقائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي
في منطقة الضفة الغربية