جيش الدفاع الإسرائيلي
استناداً إلى الصلاحية المخولة لي بصفتي قائد المنطقة، أصدر الأمر التالي:
مادة 1
التعاريف
في هذا الأمر:
"قوانين الحراج والغابات":
قانون الغابات، لسنة 1926 ؛
(2) قانون الحراج والغابات، لسنة 1927 ؛
قانون التشجير الإجباري، رقم 35 لسنة 1958 ؛
قانون التحريج الإجباري، رقم 15 لسنة 1962 ؛
قانون صيانة الأشجار والمزروعات، رقم 85 لسنة 1966 ؛
قانون حظر رعي الماعز، رقم 18 لسنة 1952 ؛
(7) القانون المؤقت بحظر تربية الماعز، رقم 31 لسنة 1965 وكل نظام، تعليمات أوامر صدرت بموجبها أو بحكمها ؛
"موظف الغابات" - من عينته السلطة المختصة موظف غابات ؛
"السلطة المختصة" - من عينته سلطة مختصة لمقتضى هذا الأمر.
مادة 2
صلاحيات السلطة المختصة
تخول السلطة المختصة جميع الصلاحيات المخولة والتعيينات الصادرة والمهام المناطة بموجب قوانين الحراج والغابات أو بحكمها للحكومة الأردنية، لأي سلطة من سلطاتها ولأي شخص، ما عدا السلطة المحلية.
مادة 3
صلاحيات موظف الغابات
يخول موظف الغابات جميع الصلاحيات المخولة في قوانين الحراج والغابات لمراقب الحراج أو لموظف الغابات حسب مدلولهما في قوانين الحراج والغابات.
مادة 4
إلغاء صلاحيات
تلغى جميع التعيينات والصلاحيات والمهام الصادرة والمخولة والمناطة كما ذكر في المادتين 2 و3 قبل اليوم المحدد (بالكسر)، غير أنه يجوز للسلطة المختصة أن تعطيها مفعولاً مجدداً.
مادة 5
إصدار أنظمة
يجوز للسلطة المختصة أن تحدد في أنظمة مقدار الرسوم التي تستوفى عن الرخص بموجب قوانين الحراج والغابات.
مادة 6
تقنين
يعتبر كل إجراء تم من جانب السلطة المختصة أو باسمها قبل بدء سريان هذا الأمر وكأنه تم بموجب هذا الأمر.
مادة 7
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من 13 نيسان 5729 (1 نيسان 1969).
مادة 8
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن قوانين الحراج والغابات (الضفة الغربية) (رقم 306)، لسنة 5729 - 1969".
19 شباط 5729 (7 شباط 1969)
تات ألوف رفائيل فاردي
قائد منطقة الضفة الغربية