||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :22
من الضيوف : 22
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35176281
عدد الزيارات اليوم : 434
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن المساعدة القضائية (تعديل) الضفة الغربية) (رقم 421) لسنة 1971

جيش الدفاع الإسرائيلي
استناداً إلى الصلاحية المخولة لي بصفتي قائد المنطقة، أصدر الأمر التالي:

مادة 1
تعديل المادة 4
في الأمر بشأن المساعدة القضائية (الضفة الغربية) (رقم 348) لسنة 5730-1969 (فيما يلي - "الأمر الأصلي") في المادة 4 (ب)
(النص العربي مستوفي التعديل)
مادة 2
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من بدء سريان الأمر الأصلي.
مادة 3
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن المساعدة القضائية (تعديل ) (الضفة الغربية) (رقم 421)، لسنة 5731-1971".

18 أدار 5731 (25 آذار 1971)
تات ألوف رفائيل فاردي
قائد منطقة الضفة الغربية

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 06-12-2012 05:31 مساء  الزوار: 1324    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الشبعـان يفُتُّ للجـائع فتـا بطيئـًا.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved