جيش الدفاع الإسرائيلي
استناداً إلى الصلاحية المخولة لي بصفتي قائد المنطقة، أصدر الأمر التالي:
مادة 1
تعديل المادة 4
في الأمر بشأن المساعدة القضائية (الضفة الغربية) (رقم 348) لسنة 5730-1969 (فيما يلي - "الأمر الأصلي") في المادة 4 (ب)
(النص العربي مستوفي التعديل)
مادة 2
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من بدء سريان الأمر الأصلي.
مادة 3
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن المساعدة القضائية (تعديل ) (الضفة الغربية) (رقم 421)، لسنة 5731-1971".
18 أدار 5731 (25 آذار 1971)
تات ألوف رفائيل فاردي
قائد منطقة الضفة الغربية