|| |
|
||||
قرار رقم (20) لسنة 1998م بشأن إلغاء بعض القرارات والأوامر العسكرية
قرار رقم ( 20 ) لسنة 1998 مادة ( 2 ) صدر بمدينة غزة بتاريخ : 20 / 5 / 1998م ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 13-10-2012 06:06 مساء الزوار: 988 التعليقات: 0
|