||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :162
من الضيوف : 162
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35398942
عدد الزيارات اليوم : 2057
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار رقم (20) لسنة 1998م بشأن إلغاء بعض القرارات والأوامر العسكرية

قرار رقم ( 20 ) لسنة 1998
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الاطلاع على القانون رقم ( 5 ) 1995 بشأن نقل السلطات والصلاحيات، وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 16 / 5 / 1998م وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، قررنا الآتي:
مادة ( 1 )
تلغى المنشورات والقرارات والتعليمات العسكرية الواردة في الجدول المرفق بهذا القرار والصادرة خلال فترة الاحتلال لقطاع غزة.

مادة ( 2 )
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر بمدينة غزة بتاريخ : 20 / 5 / 1998م ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 13-10-2012 06:06 مساء  الزوار: 988    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

وإذا ما خلا الجبان بأرض ***‏ طلب الطعن وحده والنزالا.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved