|| |
|
||||
أمر بشأن قانون الصيادلة (توسيع سريان) (منطقة قطاع غزة) (رقم 594) لسنة 1978
أمر بشأن قانون الصيادلة (توسيع سريان) (منطقة قطاع غزة) (رقم 594) لسنة 1978
المادة 1
في 8 كسليف 5739 (8-12-1978) الكاتب: mais بتاريخ: الخميس 06-12-2012 05:28 مساء الزوار: 1202 التعليقات: 0
|