||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :39
من الضيوف : 39
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 34937408
عدد الزيارات اليوم : 531
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن قانون الصيادلة (توسيع سريان) (منطقة قطاع غزة) (رقم 594) لسنة 1978

أمر بشأن قانون الصيادلة (توسيع سريان) (منطقة قطاع غزة) (رقم 594) لسنة 1978


جيش الدفاع الإسرائيلي
حيث إني أعتقد بضرورة الأمر لإقرار الحكم المنتظم ومنع تعرض صحة الجمهور وأمنه للخطر فإني آمر بما يلي:

 

المادة 1
توسيع سريان


يسري قانون الصيادلة وكل تشريع وتشريع أمن صادر بموجبه، على المنطقة بأسرها.


المادة 2
النفاذ


يسري هذا الأمر اعتباراً من تاريخ التوقيع عليه.


المادة 3
التسمية


يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن قانون الصيادلة (توسيع سريان) (منطقة قطاع غزة) (رقم 594) لسنة 5739 -1978".

 

في 8 كسليف 5739 (8-12-1978)
يوسف كاستل، تات - ألوف
قائد منطقة قطاع غزة

الكاتب: mais بتاريخ: الخميس 06-12-2012 05:28 مساء  الزوار: 1202    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم:هلاك أمتي في شيئين: ترك العلم وجمع المال.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved