المتواجدون حالياً :13
من الضيوف : 13
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35234435
عدد الزيارات اليوم : 5999
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
جيش الدفاع الاسرائيلي أمر بشأن المساعدة القضائية مادة 1 إنشاء دائرة إجراء خاصة استنادا الى الصلاحية المخولة لي بصفتي قائد المنطقة ووفقا للمادة 14(أ) من الأمر بشأن المساعدة القضائية ( الضفة الغربية ) ( رقم 348 ) لسنة 5730-1969 ( فيما يلي-الأمر ) أعلن عن انشاء دائرة اجراء خاصة حسب مدلولها في الأمر. 4 آب 5737 ( 19 تموز 1977) تات الوف-ديفيد هغوئيل قائد منطقة الضفة الغربية