|| |
|
||||
أمر بشأن رسوم العاملين بالمهن الطبية قطاع غزة (رقم 864) لسنة 1984
أمر بشأن رسوم العاملين بالمهن الطبية رقم 864 لسنة 1984 جيش الدفاع الإسرائيلي
المادة 1
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن رسوم العاملين بالمهن الطبية (منطقة قطاع غزة) (رقم 864) لسنة 5745 - 1984". في 29 كسليف 5745 (23/12/1984) الكاتب: mais بتاريخ: الخميس 06-12-2012 05:20 مساء الزوار: 1254 التعليقات: 0
|