||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :30
من الضيوف : 30
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35174674
عدد الزيارات اليوم : 14136
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن رسوم العاملين بالمهن الطبية قطاع غزة (رقم 864) لسنة 1984

أمر بشأن رسوم العاملين بالمهن الطبية رقم 864 لسنة 1984

جيش الدفاع الإسرائيلي
عملاً بالصلاحية المخولة لي بصفتي قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة آمر بما يلي:

 

المادة 1
التعاريف


في هذا الأمر:
"قوانين المهن الطبية" - كل قانون من القوانين التالية:
(أ) قانون أطباء الصحة رقم 58 لسنة 1947.
(ب) قانون أطباء الأسنان رقم 1 لسنة 1945.
(ج) قانون الصيادلة رقم 41 لسنة 1921.
(د) قانون القوابل رقم 20 لسنة 1929.


المادة 2
صلاحية تغيير الرسوم


يجوز لضابط الإدارة للشؤون الصحية أن يغير بنظام مبالغ الرسوم المقررة في قوانين المهن الطبية.


المادة 3
النفاذ


يسري هذا الأمر اعتباراً من تاريخ التوقيع عليه.


المادة 4
التسمية

يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن رسوم العاملين بالمهن الطبية (منطقة قطاع غزة) (رقم 864) لسنة 5745 - 1984".

في 29 كسليف 5745 (23/12/1984)
موشي بار - كوخبا، ألوف
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي
في منطقة قطاع غزة

الكاتب: mais بتاريخ: الخميس 06-12-2012 05:20 مساء  الزوار: 1254    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

اضْـرِبْ مـا دام الحـديد حاميـًا.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved