||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :31
من الضيوف : 31
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35187293
عدد الزيارات اليوم : 11446
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن تثبيت تواقيع (منطقة قطاع غزة وشمالي سيناء) (رقم 223) لسنة 1968

أمر رقم 223
أمر بشأن تثبيت تواقيع


جيش الدفاع الإسرائيلي
عملا بالصلاحيات المخولة لي بصفتي قائد المنطقة، وحيث أني اعتقد بضرورة هذا الأمر لإعادة الاقتصاديات والخدمات في المنطقة إلى مجراها الاعتيادي، فإني آمر بما يلي:

المادة (1)
التسمية


في هذا الأمر:
"منطقة أخرى"- كل منطقة يسيطر عليها جيش الدفاع الإسرائيلي خلاف المنطقة.
"المسؤول" – كل من عينته مسؤولا لمقتضى هذا الأمر.
"عملية تثبيت" – تثبيت التواقيع أو الأختام على المستندات.
"عملية تصديق"- تشمل العمليات التالية:
1. التصديق على صحة المستندات.
2. التصديق على صحة ترجمة المستندات.
3. قبول التصاريح المشفوعة باليمين أو بالقسم بالشرف وغيرها من التصاريح الأخرى والمصادقة عليها.
4. التصديق على أن شخصا ما هو على قيد الحياة.
5. التصديق على أن من وقع على مستند باسم شخص آخر كان مجازا بالتوقيع على ذلك المستند باسم ذلك الشخص.
"عملية تثبيت وتصديق" – عملية تثبيت أو عملية تصديق.


المادة (2)
عملية تثبيت وتصديق للاستعمال خارج المنطقة


أ. يجوز للمسؤول، بناء على طلب الشخص المعني وبعد أن ثبت وجود مبرر لذلك، أن يقوم في المنطقة بعملية تثبيت بخصوص مستند معد للاستعمال خارج المنطقة.
ب. دون الانتقاص مما ذكر في الفقرة (أ)، يجوز لمن فوض بذلك بمقتضى أي تشريع أو تشريع أمن، ضمن نطاق وظيفته وصلاحيته، أن يقوم بعملية تثبيت وتصديق بخصوص المستندات المعدة للاستعمال خارج المنطقة، ولكن هذه العملية لا تكتسب مفعولها إلا بعد قيام المسؤول بتثبيت توقيع المفوض المذكور أو ختمه.


المادة (3)
عملية تثبيت وتصديق في إسرائيل أو في أي منطقة أخرى


كل عملية تثبيت وتصديق تجري بمقتضى التشريع المعمول به في إسرائيل أو تجري في منطقة أخرى بمقتضى التشريع أو تشريع الأمن المعمول به في تلك المنطقة، تعتبر كأنها أجريت في المنطقة من قبل المفوض بإجرائها في المنطقة.


المادة (4)
التصديق على عملية تثبيت وتصديق في حالات أخرى


أ. إذا لم تسر المادة 3 على عملية تثبيت وتصديق المستند المحرر خارج المنطقة والمعد لاستعماله في المنطقة، فإن هذه العملية تفتقر إلى تصديق المسؤول ولا تكتسب أي مفعول إلا إذا كان المستند يحمل توقيعا يشير إلى تصديق المسؤول.
ب. لا يوقع المسؤول بإمضائه على تصديق كما ذكر إلا بعد ثبوت شرعية المستند وصحته بجميع أجزائه على الوجه الذي يرضيه.


المادة (5)
شروط القيام بعملية بموجب الأمر


يجوز للمسؤول أن يكلف من يطلب إليه العمل بموجب هذا الأمر بأن يقوم بادئ ذي بدء بتنفيذ الشروط التي تضمن عدم استعمال المستند في ارتكاب جرم أو لإخفاء جرم.


المادة (6)
قيود على القيام بعملية


يجوز للمسؤول أن يرفض القيام بعملية بموجب هذا الأمر إذا أعتقد بأنها تنطوي على المساس بأمن جيش الدفاع الإسرائيلي أو بالمصلحة العامة أو بانتظام الحكم في المنطقة، ويجوز له أيضا أن يرجئ القيام بها بموجب هذا الأمر لوقت ما إذا ارتأى ذلك لنفس الأسباب.


المادة (7)
مغزى العملية المتخذة


أ. كل عملية يقوم بها المسؤول بمقتضى هذا الأمر لا تتخذ دليلا على أن التوقيع أو الختم قد وقع أو مهر بحكم مهمة وضمن نطاق صلاحيته.
ب. لا تعني عملية التثبيت التي يقوم بها المسؤول سوى أن التوقيع أو الختم الظاهر على المستند إنما هو توقيع أو ختم الشخص أو السلطة الذين قاما بالتوقيع أو الختم.
ج. لا يعني توقيع المسؤول بالمصادقة على المستند سوى أن المستند قد قدم إليه وأنه صادق عليه لمقتضى المادة 4.


المادة (8)
دفع رسوم وحفظ نسخة من المستندات


يجوز للمسؤول أن يشترط القيام بأية عملية بموجب هذا الأمر.
1. يطلب دفع الرسم الذي يحدده المسؤول من حين لآخر في تعليمات تنشر علنا بالطريقة التي يستصوبها.
2. بطلب إيداع نسخة أو تصوير لديه من أي مستند يطلب إليه تثبيته أو تصديقه، وكذلك إيداع أي دليل على أن النسخة المذكورة أو التصوير المذكور محظوظين لدى أية سلطة كانت بمقتضى أي تشريع أو تشريع أمن.


المادة (9)
النفاذ


يبدأ سريان هذا الأمر اعتبارا من تاريخ التوقيع عليه.


المادة (10)
التسمية

يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن تثبيت تواقيع (قطاع غزة وشمالي سيناء) (رقم 223) لسنة 1968"

في 5 تموز 5728 (1/7/1968)

مردخاي غور – ألوف- مشنيه
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي
في منطقة قطاع غزة وشمالي سيناء

الكاتب: mais بتاريخ: الخميس 06-12-2012 05:16 مساء  الزوار: 1369    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

تَجْربةُ المُجربِ تَضييعٌ للأيَامِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved