||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :22
من الضيوف : 22
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35189741
عدد الزيارات اليوم : 13894
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن تثبيت تواقيع (الضفة الغربية) (رقم 264) لسنة 1968

أمر رقم 264
أمر بشأن تثبيت تواقيع

جيش الدفاع الإسرائيلي
عملاً بالصلاحيات المخولة لي بصفتي قائد المنطقة، وحيث أني أعتقد بضرورة هذا الأمر لإعادة الاقتصاديات والخدمات في المنطقة إلى مجراها الاعتيادي، فإني آمر بما يلي:

 

مادة 1
التعاريف


في هذا الأمر
"منطقة أخرى"- كل منطقة يسيطر عليها جيش الدفاع الإسرائيلي خلاف المنطقة؛
"المسؤول"- كل من عينته مسؤولاً لمقتضى هذا الأمر؛
"عملية تثبيت"- تشمل العمليات التالية:
(1) التصديق على صحة نسخ المستندات؛
(2) التصديق على صحة ترجمة المستندات؛
(3) قبول التصاريح المشفوعة باليمين أو بالقسم بالشرف وغيرها من التصاريح الأخرى والمصادقة عليها؛
(4) التصديق على أن شخصاً ما هو على قيد الحياة؛
(5) التصديق على أن من وقع على مستند باسم شخص آخر كان مجازاً بالتوقيع على ذلك المستند باسم ذلك الشخص؛
"عملية تثبيت وتصديق"- عملية تثبيت أو عملية تصديق.

 

مادة 2
عملية تثبيت وتصديق للاستعمال خارج المنطقة


(أ) يجوز للمسؤول، بناءً على طلب الشخص المعنى وبعد أن ثبت وجود مبرر لذلك، أن يقوم في المنطقة بعملية تثبيت بخصوص مستند معد للاستعمال خارج المنطقة.
(ب) دون الانتقاص مما ذكر في الفقرة (أ)، يجوز لمن فوض بذلك بمقتضى أي قانون أو تشريع أمن، ضمن نطاق وظيفته وصلاحيته، أن يقوم بعملية ضمن نطاق وظيفته وصلاحيته، أن يقوم بعملية تثبيت خارج المنطقة، ولكن هذه العملية لا تكتسب مفعولها. إلا بعد قيام المسؤول بتثبيت توقيع المفوض المذكور أو ختمه.


مادة 3
عملية تثبيت وتصديق أجريت في إسرائيل أو أية منطقة أخرى


كل عملية تثبيت وتصديق تجري بمقتضى القانون المعمول به في إسرائيل أو تجرى في منطقة أخرى بمقتضى قانون أو تشريع الأمن المعمول به في تلك المنطقة، تعتبر كأنها أجريت في المنطقة من قبل المفوض بإجرائها في المنطقة.


مادة 4
التصديق على عملية تثبيت وتصديق في حالات أخرى


(أ) إذا لم تسر المادة 3 على عملية تثبيت وتصديق المستند المحرر خارج المنطقة والمعد للاستعمال في المنطقة، فإنها تفتقر إلى تصديق المسؤول ولا تكتسب أي مفعول.
(ب) لا يوقع المسؤول بإمضائه على تصديق كما ذكر إلا بعد ثبوت شرعية المستند وصحته بجميع أجزائه على الوجه الذي يرضيه.


مادة 5
شروط القيام بعملية بموجب الأمر


يجوز للمسؤول أن يكلف من يطلب إليه العمل بموجب هذا الأمر بأن يقوم بادئ ذي بدء بتنفيذ شروط تضمن عدم استعمال المستند في ارتكاب جرم أو لإخفاء جرم.


مادة 6
قيد على القيام بعملية بموجب الأمر


يجوز للمسؤول أن يرفض القيام بعملية بموجب هذا الأمر إذا اعتقد بأنها تنطوي على المساس بأمن جيش الدفاع الإسرائيلي أو بالمصلحة العامة أو بانتظام الحكم في المنطقة، ويجوز له أيضاً أن يرجئ القيام بها، بموجب هذا الأمر لوقت ما إذا ارتأى ذلك لنفس الأسباب.

 


مادة 7
مغزى العملية المتخذة بموجب الأمر


(أ) كل عملية يقوم بها المسؤول بمقتضى هذا الأمر لا تتخذ دليلاً على أن التوقيع أو الختم قد رقع أو مهر بحكم مهمة الموقع وضمن نطاق صلاحيته.
(ب) لا تعني عملية التثبيت التي يقوم بها المسؤول سوى أن التوقيع أو الختم الظاهر على المستند إنما هو توقيع أو ختم الشخص أو السلطة اللذين قاما بالتوقيع أو الختم.
(ج) لا يعني توقيع المسؤول بالمصادقة على المستند سوى أن المستند قد قدم إليه وأنه صادق عليه لمقتضى المادة 4.

مادة 8
دفع الرسوم وحفظ نسخة من المستندات

يجوز للمسؤول أن يشترط القيام بأية عملية بموجب هذا الأمر:
(أ) يطلب دفع الرسم الذي يحدده المسؤول من حين لآخر في تعليمات تنشر علناً بالطريقة التي يستصوبها.
(ب) يطلب إيداع نسخة أو تصوير لديه من أي مستند يطلب إليه تثبيته أو تصديقه، وكذلك ايداع أي دليل على أن النسخة المذكورة أو التصوير المذكور محفوظين لدى أية سلطة كانت بمقتضى أي قانون أو تشريع أمن.

مادة 9
الإلغاء

يلغى الأمر بشأن التصديق على تواقيع (الضفة الغربية) (رقم 167)، لسنة 5728- 1967.

مادة 10
النفاذ

بدء سريان هذا الأمر اعتباراً من تاريخ التوقيع عليه.

مادة 11
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن تثبيت تواقيع (الضفة الغربية) (رقم 264)، لسنة 5728- 1968".

15 تموز 5728 (11 تموز 1968)

ألوف مينشه رفائيل فاردي
قائد منطقة الضفة الغربية

الكاتب: mais بتاريخ: الخميس 06-12-2012 05:13 مساء  الزوار: 1699    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

لست أول من غرّه السراب.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved