أمر بشأن قانون ترخيص كتبة العرضحالات رقم 776
جيش الدفاع الإسرائيلي
استناداً إلى الصلاحية المخولة لي بصفتي قائد المنطقة، وحيث إني أعتقد بأن الأمر لازم لمقتضى الحكم المنتظم، أصدر الأمر التالي:
المادة 1
التعاريف
"القانون"- قانون ترخيص كتبة العرضحالات رقم 42 لسنة 1956.
"السلطة المختصة"- من عينته سلطة مختصة لمقتضى هذا الأمر.
المادة 2
تحويل صلاحيات
إن كل صلاحية وكل تعيين وكل مهمة أنيطت، بحكم القانون، المتصرف، برئيس الوزراء، بوزير الداخلية وبوزير العدل، تصبح مخولة للسلطة المختصة.
المادة 3
تعديل المادة 3 "قيود ممارسة مهنة كتابة الاستدعاءات
يوسم منصوص المادة 3 من القانون بالحرف (أ) ويحل بعده:
"(ب) تكون الرخصة الممنوحة بموجب الفقرة (أ) مقتصرة على حدود القضاء الذي يقطن فيه الحاصل على الرخصة بصورة دائمة".
المادة 4
تعديل المادة 4 "رسوم الرخصة"
تستبدل المادة 4 من القانون بما يلي:
"4 (أ) يستوفى رسم عن الرخصة.
(ب) تحدد السلطة المختصة، بموجب نظام، مقدار الرسم وطريقة دفعه.
(ج) تكون الرخصة سارية المفعول طيلة السنة المالية التي صدرت فيها وتتجدد في بداية كل سنة مالية".
المادة 5
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من تاريخ التوقيع عليه.
المادة 6
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن قانون تسجيل كتبة العرضحالات (الضفة الغربية) (رقم 776)، لسنة 5739-1979".
( طبيت 5739 (12 كانون الثاني 1979)
تات ألوف - بنيامين بن اليعزير
قائد منطقة الضفة الغربية