أمر بشأن حظر ممارسة الحرف والمهن (منطقة الضفة الغربية) (تعديل رقم 1) (رقم 177) لسنة 1967
جيش الدفاع الإسرائيلي
أمر رقم 177
أمر بشأن حظر ممارسة الحرف والمهن (تعديل رقم 1)
استناداً إلى الصلاحية المخولة لي بصفتي قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة، أصدر الأمر التالي:
مادة 1
تعديل المادة 2 (تقييد ممارسة الحرف والمهن)
تستبدل المادة 2 من الأمر بشأن حظر ممارسة الحرف والمهن (منطقة الضفة الغربية) (رقم 65)، لسنة 5727- 1967، بالمادة التالية:
"حظر ممارسة الحرف والمهن
لا يجوز لأي شخص من غير المقيمين في المنطقة:
أن يفتح أو أن يدير في المنطقة مهنة تجارية وأن يشتغل فيها.
أن يشغل أو يستخدم في المنطقة أي شخص لمقتضى أمر من الأمور المذكورة في البند (أ).
- إلا بترخيص صادر عن السلطة المختصة وبموجب شروط الترخيص".
مادة 2
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من تاريخ بدء سريان الأمر الأصلي.
مادة 3
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن حظر ممارسة الحرف والمهن (منطقة الضفة الغربية) (تعديل رقم 1) (رقم 177)، لسنة 5728- 1967".
2 كسليف 5728 (4 كانون الأول 1967)
ألوف عوزي نركيس
ألوف القيادة الوسطى
وقائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي
في منطقة الضفة الغربية