||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :24
من الضيوف : 24
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35176356
عدد الزيارات اليوم : 509
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن حظر ممارسة الحرف والمهن (منطقة الضفة الغربية) (رقم 65) لسنة 1967


جيش الدفاع الإسرائيلي
أمر رقم 65
أمر بشأن حظر ممارسة المهن
حيث إني أعتقد بأن الأمر ضروري لمصلحة سكان المنطقة ولإقرار الحكم المنتظم، واستناداً إلى الصلاحيات المخولة لي بصفتي قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة، أصدر الأمر التالي:
مادة 1
التعاريف
في هذا الأمر:
"الشخص"- يشمل الهيئة الحكمية أو جماعة من الأشخاص غير منتظمين في هيئة.
"المنطقة"- منطقة الضفة الغربية.
"اليوم المحدد" (بالكسر)- 28 أيار 5727 (7 حزيران 1967).
"السلطة المختصة"- من عين من قبلي ليكون سلطة مختصة لمقتضى هذا الأمر.
"مهنة تجارية"- يشمل مشروع قيد التصميم المشروع، المعمل، المصنع، المكتب، مكان استقبال الزبائن، محل العمل، المتجر، الحانوت أو أي ممارسة تجارية.
"الممارسة التجارية"- يشمل المهنة، الحرفة، الأشغال اليدوية، الفنون الجملية، أو تقديم الخدمات.
"المقيم في المنطقة"- يشمل أي شخص كان في اليوم المحدد (بالكسر) مقيماً دائماً في المنطقة.
حظر ممارسة الحرف والمهن
مادة 2
حظر ممارسة الحرف والمهن
لا يجوز لأي شخص من غير المقيمين في المنطقة:
أن يفتح أو أن يدير في المنطقة مهنة تجارية وأن يشتغل فيها.
أن يشغل أو يستخدم في المنطقة أي شخص لمقتضى أمر من الأمور المذكورة في البند (أ) إلا بموجب رخصة صادرة عن السلطة المختصة.
مادة 3
نطاق التقييد
تسري أحكام المادة 2 أيضاً على القيام بأمر من الأمور المبينة في المادة نفسها بواسطة شخص آخر مقيم في المنطقة أو ليس مقيماً في المنطقة، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، لقاء مقابل أو بدون مقابل، بطريق شراكة أو بأي طريقة أخرى، بصورة دائمة أو مؤقتة أو لمرة واحدة فقط.
مادة 4
استثناء
لا تسري أحكام 2 و3 على:
شخص قام، قبل اليوم المحدد (بالكسر)، حسب الأصول بأحد الأمور المبينة فيهما حتى ولو لم يكن مقيماً في المنطقة، ويشترط في ذلك أن يتوفر فيه الشرطان التاليان:
أن يكون مستمراً في البقاء في المنطقة وطالما بقي موجداً فيها.
لم يلغ الإذن الممنوح للقيام بأي أمر كما ذكر ولم يطرأ عليه تقييد أو تغيير بواسطة أمر صادر عن قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة، أو بحكم أمر كما ذكر.
شخص منح إذن بموجب أي أمر صادر عن قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة أو بحكمة- عندما يكون قائماً بالعمل بموجب الإذن.
(ج) شخص تستخدمه قيادة قوات جيش الدفاع الإسرائيلي أو يعمل من أجلها.
(د) تمثيل مهنة تجارية لها مركز أعمال في إسرائيل من جانب المقيم في المنطقة.
(هـ) إدارة مفاوضات من جانب مقيم في إسرائيل بقصد عقد اتفاق أو تنفيذ صفقة.
مادة 5
العقوبا
كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا الأمر أو يتصرف خلافاً لشروط الإذن الصادر بموجبه- يعاقب بالحبس لمدة ثلاث سنوات أو بغرامة مقدارها 10.000 ل. إ. أو بكلتا العقوبتين معاً.
مادة 6
إغلاق المحل
يجوز للسلطة المختصة أو من فوض لذلك من جانب قائد المنطقة أن يغلق محلاً افتتح أو يدار أو يشتغلون فيه خلافاً لأحكام هذا الأمر، وذلك دون الانتقاص من الأحكام الواردة في المادة 5.
مادة 7
استمرارية التشريعات
لقد جاء هذا الأمر ليضيف إلى كل منشور أو أي أمر آخر صادر أو يصدر من قبلي وليس للانتقاص منها.
مادة 8
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من تاريخ اليوم.
مادة 9
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن حظر ممارسة الحرف والمهن (منطقة الضفة الغربية) (رقم 65) لسنة 5727- 1967".
12 آب 5727 (18 آب 1967)
ألوف عوزي نركيس
ألوف القيادة الوسطى
وقائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي
في منطقة الضفة الغربية

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 06-12-2012 05:08 مساء  الزوار: 1374    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

لا تكـن كالعنـز تبحـث عـن المُدْبَـةِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved