| || |
|
||||
|
أمر بشأن كاتبي العدل العموميين رقم (11) لسنة 1952 (يهودا والسامرة) تعديل (رقم 829) لسنة 1980
أمر بشأن قانون كاتبي العدل العموميين رقم 11 لسنة 1952 (يهودا والسامرة) (تعديل)
استناداً إلى صلاحيتي كقائد المنطقة وبموجب المادة 32 من قانون كاتبي العدل رقم 11 لسنة 1952 (فيما يلي - القانون) آمر بما يلي:
المادة 1
بنيامين بن العيزر- تات ألوف الكاتب: mais بتاريخ: الخميس 06-12-2012 05:07 مساء الزوار: 1602 التعليقات: 0
|
||||